وليته غير بنته للأمر بواسطة المأمور الآخر.
وان باع كل فالأول مشتر ان علم الأول وبطل البيع الثانى ومن بعده، والا وقف المبيع بأيدى مشترييه أو المشترين حتى يتبين وان اتحد وقتهما صح العقد واشتركا فيه أو اشتركوا فيه على الرءوس ويدل على صحة العقد الاجبار على الطلاق فى صورة النكاح.
[خامسا: الاشراك فى الوقف]
[مذهب الحنفية]
جاء فى الدر (١) المختار وحاشية ابن عابدين عليه: أنه لو ضم القاضى للقيم على الوقف ثقة، أى ناظر حسبة، هل للأصيل أن يستقل بالتصرف؟ لم أره.
وأفتى الشيخ أنه ان ضم اليه لخيانة لم يستقل، والا فله ذلك، وهو حسن.
وفى فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرها: ليس للمشرف التصرف، بل له الحفظ، لأن التصرف فى حال الوقف مفوض الى المتولى كما جاء فى الخانية.
قال ابن عابدين: والظاهر ان المراد بالحفظ حفظ مال الوقف عنده.
لكن قال فى الفتح: وهذا يختلف بحسب العرف فى المشرف، ومقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولى اعتبر، ويحتمل أن يراد بالحفظ مشارفته للمتولى عند التصرف، لئلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه فى مشرف الوصى.
ففى الخانية قال الامام الفضلى يكون الوصى أولى بامساك المال، ولا يكون المشرف وصيا.
وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصى الا بعلمه.
وفى أدب الأوصياء يفتى بقول الفضلى.
والوقف يستقى من الوصية.
وعن هذا أفتى فى الحامدية بأنه ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون اذن المشرف واطلاعه.
وفى الخيرية ان كان الناظر بمعنى المشرف فقد صرحوا بأن الوصى لا يتصرف الا بعلم المشرف.
وفى الخيرية أيضا: سئل فى وقف له ناظر ومتول: هل لأحدهما التصرف بلا علم الآخر؟ أجاب بأنه لا يجوز، والقيم والمتولى والناظر فى كلامهم بمعنى واحد.
قال ابن عابدين: هذا ظاهر عند الأفراد.
أما لو شرط الواقف متوليا وناظرا عليه كما يقع كثيرا فيراد بالناظر المشرف.
(١) انظر كتاب الدر الختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير باون عابدين ج ٣ ص ٤٤٤ الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٥ هـ.