للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

أولًا: انفلات الصيد:

جاء في (التاج والإكليل): قال ابن عرفة فيما نَدَّ من صائده وصاده طريقان: قال اللخمى والمازرى: إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فهو للأول اتفافًا، ولو صاده بعد توحشه، فقال مالك وابن القاسم هو للثانى، قال ابن بشير: وإن ملكه الأول بشراء فهل يكون كالأول أم لا؟

قال ابن المواز: هو كالأول، وقال ابن الكاتب: هذا يكون للأول على كل حال بخلاف الأول. وفى (المدونة): ومن صاد طائرا في رجله ساقان أو ظبيًا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر، إن كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه، وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه (١).

ثانيًا: انفلات الدابة:

جاء في (بلغة السالك): أن ما أتلفته البهائم من الزرع والحوائط مأكولة اللحم أم لا -وهى غير معلومة العداء ولم يحفظها ربها بربط أو إغلاق باب- ليلا فعلى ربها ضمانه، فإن عرفت بالعداء فعلى ربها ولو نهار حيث لم يحفظها، فإن ربطها ربطا محكمًا أو أغلق الباب فانفلتت فلا ضمان مطلقا، وإن زاد ما أتلفته من زرع على قيمتها، فليس لربها أن يسلمها فيما أتلفته فليست كالعبد الجانى؛ لأنه مكلف، فلا ضمان على رب دابة انفلتت دابته ليلا أو نهارا فركبت على رجل نائم، فجرحته أو قتلته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: العجماء جرحها جبار" (٢)، وإن انفلتت دابة فنادى ربها رجالا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضو لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب وسائق وقائد ما حصل من ولدها، فإن نادى صبيا أو سفيها بإمساكها أو سقيها فأتلفته فالدية على عاقلة الآمر، كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الناخس، فإن قتلت رجلا في مسك الصبى أو أمره بسقيها فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر (٣).

ثالثًا: انفلات النار أو الماء:

جاء في (التاج والإكليل): أن من أرسل في أرضه نارًا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأفسد زرعه، فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فانتقلت النار بريح أو غيره فأحرقت فلا شيء عليه وأن لم يؤمن من ذلك لقربها فهو ضامن (٤).

رابعًا: انفلات المائع وغيره:

من فتح حرزًا فسال ما فيه إذا كان مائعًا، أو أخذ منه شيئًا إذا كان جامدًا ضمن المثلى ولو بغلاء مثله (٥).

[مذهب الشافعية]

[أولا: انفلات الصيد]

جاء في (مغنى المحتاج): أنه يملك الصائد الصيد بوقوعه في شبكة نصبها للصيد إذا لم يقدر على الخلاص منها، فإن قطعها الصيد فانفلت منها صار مباحًا يملكه من صاده لأن


(١) التاج والإكليل ٣/ ٢٢٣.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) بلغة المسالك: ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ٤/ ٣٥٨.
(٤) التاج والإكليل: ٥/ ٢٦٠.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ٣/ ١٤٥.