للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسقط‍ الفدية باعساره بها اتفاقا، كما لا تسقط‍ فدية الحج أيضا باعساره بها فمتى أيسر وقدر على الاطعام أطعم (١).

[مذهب الظاهرية]

اعسار المكفر لا يسقط‍ ما لزمه من كفارة مالية وكذا عجزه عن الصوم لا يسقط‍ عنه فى الكفارات التى تؤدى به.

والوقت المعتبر فى اعساره ويساره هو وقت لزوم الكفارة ووجوبها عليه فمن كان حين لزوم كفارة ظهار أو قتل أو وط‍ ء فى نهار رمضان موسرا قادرا على عتق رقبة فانه لا يجزئه غيرها أبدا سواء طرأ عليه اعسار بعد ذلك أم لا فان أعسر فأمره الى الله عز وجل لأن فرض الله تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا يحيله شئ.

ومن كان معسرا بالرقبة حين وجوب الكفارة عليه قادرا على صيام شهرين متتابعين فانه لا يجزئه شئ غير الصيام سواء أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر، فان لم يصمهما حتى عجز عن الصوم فكذلك لا يجزئه اطعام ولا عتق أبدا فان صح من عجزه صامهما وان مات صامهما عنه وليه.

ومن كان حين وجوب الكفارة عليه معسرا بالرقبة عاجزا عن الصوم فان كان قادرا على الاطعام فى كفارتى الظهار والوط‍ ء فى نهار رمضان فانه لا يجزئه غيره عن كفارته سواء قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر لأن ذلك هو فرضه بالنص والاجماع فلا يجوز سقوطه وايجاب فرض آخر عليه بغير نصر ولا اجماع (٢).

فان أعسر بالاطعام أيضا بعد اعساره بالرقبة وعجزه عن الصوم فانه يبقى فى ذمته دينا عليه لا يسقط‍ عنه أبدا حتى لو أيسر بالرقبة أو قدر على الصوم بعد ذلك لأنه قد استقر عليه الاطعام بنص القرآن ولم يعوض الله عز وجل منه شيئا أصلا عند الاعسار به (٣).

وكذلك من حنث فى يمينه وهو موسر قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم أعسر فعجز عن كل ذلك فانه لا يجزئه الصوم أصلا عن كفارته لأنه قد تعين عليه حين وجوب الكفارة أحد هذه الوجوه بنص القرآن فلا يجوز سقوط‍ ما الزمه الله تعالى يقينا.

لكن يمهل حتى يوسر بأحدها فان ظل معسرا فالله تعالى ولى حسابه (٤).

ومن حنث فى يمينه وهو معسر بكل ذلك ففرضه الصوم سواء قدر عليه حينئذ أم لم يقدر فان أيسر بعد ذلك وقدر على العتق والاطعام والكسوة فكذلك لم يجزئه شئ من ذلك الا الصوم فان مات ولم يصم صام عنه


(١) المغنى والشرح الكبير ج ٣ ص ١٦، ٧٩ كشاف القناع ج ١ ص ٥٠٨
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٥٨ رقم ١٨٩٨ وص ٣٥٩ رقم ٢٠٢٢ وج ٦ ص ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ٧٤٩
(٣) المحلى ج ١٠ ص ٥٧ رقم ١٨٩٨ ج ٦ ص ٣٠٠ رقم ٧٥١
(٤) المحلى ج ٨ ص ٤٤٩ رقم ١١٨١