القتل فعليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا فى غير كفارة القتل.
وكذلك ان اعسر باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فى كفارة اليمين فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة، فان أعسر المكفر بجميع خصال الكفارة المالية وعجز عن الصيام لم تسقط عنه الكفارة وتبقى فى ذمته يؤديها متى أيسر، وهذا فى كل الكفارات من ظهار وقتل وغيرها ما عدا كفارة الوط ء فى حالة الحيض وكفارة الوط ء فى نهار رمضان فى ظاهر المذهب فانهما يسقطان بالاعسار فتسقط الأولى بلا بدل وتسقط الثانية على أن يحل محلها الصيام والاعسار بعتق رقبة يتحقق فيمن لا يملك رقبة فعلا ولا يمكنه تحصيلها بثمن مثلها من نقد أو غيره لعدم وجود فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية والاعسار بالاطعام والكسوة يتحقق فيمن يتحقق فيه الاعسار بزكاة الفطر، وقد سبق ذكره فى الاعسار بها.
والوقت المعتبر لاعسار المكفر أو يساره فى أظهر الروايتين هو وقت وجوب الكفارة عليه بوط ء المظاهر منها أو الحنث فى اليمين أو زهوق الروح فى القتل أو حين الوط ء فى نهار رمضان، لأن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب فلو طرأ اعسار عن موسر قبل أن يكفر لم يجزئه صوم، لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة دينا عليه لحين يساره، لأنها هى التى وجبت عليه فلا تسقط باعساره ولا يخرج عن العهدة الا باعتاقها. وان وجبت عليه الكفارة وهو معسر ثم أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال الى اعتاق الرقبة لأنه غير ما وجب عليه، الا انه يجوز للمعسر اذا أيسر الانتقال الى الاعتاق ان شاء ويجزئه ذلك عن كفارته لأن الاعتاق هو الأصل فوجب أن يجزئه ذلك كسائر الأصول وسواء كان قد شرع فى الصوم أم لا على الأظهر.
وكذلك يجوز للمعسر اذا أيسر أن ينتقل الى الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين ان شاء، لأن ذلك هو الأظهر.
وكذلك يجوز للمعسر اذا أيسر أن ينتقل الى الاطعام أو الكسوة فى كفارة اليمين ان شاء، لأن ذلك هو الأصل.
وقيل: المعتبر فيها هو أغلظ الأحوال على المكفر من حين الوجوب بالحنث مثلا الى حين التكفير فمتى وجد المعسر رقبة أو طعاما أو كسوة فيما بين الوجوب الى حين التكفير لم يجزئه الا أحد هذه الأشياء (١).
وان أعسر المفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بفدية افطاره فى رمضان - وهى اطعام مسكين عن كل يوم - فلا شئ عليه وتسقط عنه لقوله تعالى:«لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» وقال السامرى لا تسقط عنه وتبقى فى ذمته. فان كان المرض يرجى برؤه فلا
(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٢٣١ - ٢٤٠ ج ٤ ص ١٤٣، المغنى والشرح الكبير ج ٨ ص ٥٨٣ - ٥٨٦ و ٦١٧ - ٦١٩ وج ٣ ص ٦٩