للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حامض الى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه وتعالى فى حديث الماء «هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ.» (١)

وندب المأثور فى الشرب وهو أمور منها التسمية ومنها أخذ الاناء بيمينه ومنها أن يشرب ثلاثة أنفاس، ومنها أن يمصه مصا ولا يعبه عبا والعكس فى اللبن.

ومنها اذا شرب الانسان وأراد أن يسقى أصحابه فانه يبدأ بمن عن يمينه ثم يدير الاناء حتى ينتهى الى من عن شماله الا أن يكون عنده صبى قدمه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم من شرب وعنده صبى يريد أن يشرب قطع الله عنقه.

هذا ويدل على البدء بمن على اليمين ما رواه يحيى بن سهل الساعدى رضى الله تعالى عنه أنه صلّى الله عليه وسلّم أتى اليه بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال صلّى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء الأشياخ؟ فقال الصبى: لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا فناوله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ما فى يده.

وندب فى الأكل والشرب أن يترك المكروهات فيهما اما المكروهات فى الأكل فأمور منها الأكل باليسار، ومنها الأكل مستلقيا أو منبطحا أو متكئا على يده ومنها أكل ذروة الطعام.

ويكره نظر الجليس وكثرة الكلام وكثرة السكوت ويكره استخدام العيش بأن يمسح به يده أو شفتيه أو يضع عليه شيئا.

ويكره استخدام الضيف ولو كان أدنى من المضيف وأما المكروه فى الشرب فهو نقيض المندوب.

وكذا يكره الشرب حال كونه قائما والوجه فى ذلك ما رويناه عن زيد بن على عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى فى سؤر الابل ومشى الرجل فى النعل الواحدة، وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعا بماء واناء معه والحسن قائم ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم ثم انتقل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة، ثم قال للرجل قد رأيت فان كنت بنا تقتدى فقد رأيت ما فعلنا (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه يستحب غسل اليدين معا وان كان الأكل


(١) الآية رقم ١٢ من سورة فاطر.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ٤ ص ١٠٦ وما بعدها الى ص ١٠٨ نفس الطبعة المتقدمة.