للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة وهذا لا خلاف فيه عندنا.

ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعى رحمه الله تعالى فى البويطى.

وكذا رأيته أنا فى البويطى وهو قول جمهور السلف.

وجاء فى المهذب (١): أن من رأى المنى فى فراش ينام فيه ولا ينام فيه غيره لزمه الغسل واعادة الصلاة من آخر يوم نام فيه.

قال صاحب المجموع (٢): نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم واتفق عليه الأصحاب.

الا وجها شاذا حكاه صاحب البيان أنه لا يجب عليه الغسل، وليس بشئ.

والصواب الوجوب، فعلى هذا قال أصحابنا يلزمه اعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المنى بعدها.

ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المنى كان موجودا فيها.

وقال صاحب الحاوى هذا اذا رأى المنى فى باطن الثوب فان رآه فى ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٣): أنه ان توضأ بماء، ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه لبطلانه من الفروض حتى يتيقن براءته ليخرج من العهدة بيقين.

وان اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم يجتهد فى معرفة الطهور منهما.

كما لو اشتبه الطهور بالنجس وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدى الفرض بيقين ويجوز له هذا ولو كان عنده طهور بيقين لانه لو توضأ من ماء طهور بيقين وصلى صلاة واحدة أى فلا يلزمه أن يصلى الفرض مرتين قلت الغسل فيما تقدم كالوضوء.

وكذا ازالة النجاسة.

ولو توضأ من واحد منهما فقط‍ ثم بان أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه.

وجاء فى موضع آخر (٤): أنه ان وجد منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى والأزجى لا بظاهره لجوازه من غيره قال فى الانصاف: وهو صحيح وهو مراد الأصحاب فيما يظهر فعليه الغسل لوجود موجبه واعادة المتيقن من الصلاة والمنى فى الثوب.


(١) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٩، ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للنووى ج ٢ ص ١٤٣.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٣٣ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١١، وص ١٢ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٠٤ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٤٣ الطبعة السابقة.