للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك اللبس ويستبيح المسح الى تمام المدة التى تذكرها.

قالوا فان كان صلى فى حال الشك لزمه اعادة ما صلى فى حال الشك، لأنه صلى وهو يعتقد أنه يلزمه الطهارة فلزمه الاعادة كما لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان متطهرا فانه يلزمه الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل يبنى عليه.

وكما لو صلى شاكا فى دخول الوقت بغير اجتهاده فوافقه يلزمه الاعادة.

وهذا الذى ذكرناه من وجوب اعادة ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة المسح متفق عليه.

قال أصحابنا ولا يجوز له أن يمسح فى مدة الشك بل ينزع الخف ويستأنف المدة.

فلو مسح مع الشك ثم تذكر أن المدة لم تنقض لم يصح ذلك المسح بل يلزمه اعادته وفى وجوب استئناف الوضوء قول.

وان لبس الماسح خفيه (١): وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى الأمر فى الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه الاعادة، لأن الأصل بقاؤها فى ذمته وبنى الأمر فى المدة أنها من الزوال ليرجع الى الأصل وهو غسل الرجل.

وجاء فى موضع آخر (٢): أنه ان لم يقدر الاقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجر المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل.

فان لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا.

فاذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما متبرعا واما بأجرة المثل اذا وجدها وهذا لا خلاف فيه.

فان لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقتنع بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد.

كما يصلى ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا.

فالصلاة لحرمة الوقت والاعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر.

هذا اذا لم يقدر الأقطع على التيمم.

فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى ويعيد لأنه عذر نادر.

هذا الذى ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذى نص عليه الشافعى وقطع به الأصحاب.

واتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشطت جلدة من وجهه أو يده لم


(١) المرجع السابق شرح المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٤٩٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٢ وما بعدها الطبعة السابقة.