للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منهما إذا ملكه ابن البنت، لا فرق فى ذلك بين ملك الكل وملك البعض (١).

[مذهب الإمامية]

ابن البنت إذا ملك جده أو جدته لأمه عتق كل منهما عليه، وكذلك يعتق ابن البنت لو ملكه جده أو جدته لأمه، وهذا بالإجماع عندهم فى قرابة النسب، وعلى أصح القولين رضاعا، ولا فرق فى ذلك بين الملك القهرى والاختيارى، ولا بين الكل والبعض. وقرابة الشبهة الناتجة عن الوط‍ ء بشبهة تأخذ حكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى. وهذا الحكم بالاجماع إذا ملك ابن البنت جده أو جدته لأمه وهو مكلف، أما إذا ملكهما وهو صبى - فقيل يعتقان عليه فور الملك، وقيل لا يعتقان عليه إلى أن يبلغ.

وهذا مستفاد من قول صاحب الروضة البهية فى باب البيوع: «ولا يستقر للرجل ملك الأصول، وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا، والفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت نسبا إجماعا ورضاعا على أصح القولين.

ولا يستقر للمرأة ملك العمودين: الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال» .. إلخ.

وجاء فى كتاب العتق من الروضة البهية قوله: ويحصل العتق باختيار سببه وغيره، فالأول بالصيغة المنجزة والتدبير والكتابة والاستيلاد، وشراء الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء والأنثى أحد العمودين، كما جاء قوله: وقد يحصل العتق بالملك فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا والمرأة أحد العمودين (٢).

[مذهب الإباضية]

ابن البنت نسبا إذا ملكه جده أو جدته لأمه عتق عليه مع تمام الشراء، وكذلك يعتق الجد والجدة لأم إذا ملكهما ابن بنتهما نسبا، وأما رضاعا فلا يعتق أحد من هؤلاء بملك الآخر له.

فقد جاء فى شرح النيل ما نصه: «وإن كانت محرمة لبعض الورثة فاشتراها ذلك البعض وحده أو معهم أو مع بعضهم - حررت عليه مع تمام الشراء، وكان له الولاء. فبتمام الشراء تتحرر، لأن من ملك ذا محرم منه بالنسب أو ملك بعضه خرج حرا. وأما ذو محرم بالرضاع أو بالصهر كأم الزوجة، أو بالزنا - فلا يخرج حرا إذا ملكه ذو محرم منه بذلك (٣).

[المحرمية]

حرمة النكاح بين ابن البنت وجدته لأمه ثابتة بإجماع المذاهب الثمانية (٤).


(١) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٩٣، ١٩٤.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٩٠، ١٩٥.
(٣) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٣٢٩.
(٤) للأحناف فتح القدير ج‍ ٣ ص ١١٧، ١٢١.
وللمالكية الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٣٧١، ٤٧٨.
وللشافعية قليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٢٤٠.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٨٢، ٣٣٩.
وللظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٥٢٠، ٥٢١.
وللزيدية البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٣١.
وللإمامية الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٨٠.
وللإباضية شرح النيل ج‍ ٣ ص ١٢، ١٣، ١٤.