للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلامه ولم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله.

ويعذر فى اليسير (١) عرفا من التنحنح ونحوه كسعال وعطاس وان ظهر به حرفان ولو من كل نحو نفخة للغلبة لعدم تقصيره وهى راجعة للجميع وتعذر القراءة الواجبة ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة المضرورة وهذا راجع للتنحنح.

فان كثر فى التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته كما قالاه فى الضحك والسعال والباقى فى معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة.

وهذا محمول على حالة لم يصر ذلك فى حقه مرضا مزمنا.

فان صار كذلك بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبطل كسلس الحدث ولا اعادة عليه حينئذ ولو شفى بعد ذلك.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): أن من نسى ركنا غير تكبيرة الاحرام لعدم انعقاد الصلاة بتركها.

وكذا النية على القول بركنيتها فذكره بعد شروعه فى قراءة الركعة التى بعد الركعة المتروك منها الركن بطلت الركعة التى تركه منها فقط‍ نص عليه، لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التى بعدها فلغت ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح نص عليه فى رواية الأثرم.

فان كان الترك من الاولى صارت الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتى بركعة وكذا القول فى الثانية والثالثة.

وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها.

وقال ابن الزاغونى يلى وبعده ابن تميم وغيره فان رجع الى ما تركه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا.

وان رجع سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته لكنه لا يعتد بما يفعله فى الركعة التى ترك منها لأنها فسدت بشروعه فى قراءة غيرها فلم تعد الى الصحة بحال ذكره فى الشرح.

وان ذكر الركن المنسى قبل شروعه فى القراءة التى يعيدها عاد لزوما فأتى بالمتروك نص عليه لكون لقيام غير مقصود فى نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهى المقصود ولأنه أيضا ذكره فى موضعه.

كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السّلام فانه يأتى بها فى الحال


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٦، ص ٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع وبهامشه منته الارادات ج ١ ص ٢٦٣، ٢٦٤ الطبعة السابقة موالا قناع فى فقه الامام احمد بن حنبل ج ١ ص ١٤٠ الطبعة السابقة