للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يخص باسم الالتماس. وقد أسقط المصنف هذا القيد لعدم احتياج الآمر إليه، فإن الطلب المخصوص يسمى أمرًا سواء حصل في الآمر صفة الاستعلاء أم لم تحصل وتخصيص الآمر للمساوى بالالتماس لا يمنع من تسميته أمرًا حقيقة.

[صيغة الأمر]

من تتبع كتب الأصول فإنه يجدها لا تعنى بالاهتمام بتحديد صيغة الأمر على مذهب كما سيتبين من عرض النقول في ذلك.

قول الغزالى في هذا المقام: (١)

حكى بعض الأصوليين خلافًا في أن الأمر هل له صيغة؟ وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم بكذا، وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذا. كل ذلك صيغ دالة على الأمر.

وإذا قال: أوجبت عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب.

ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب فليس في هذا اختلاف. وإنما الخلاف في أن قوله افعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه. وذكر الأوجه التي سنوردها عند بيان معاني الصيغة.

ويقول الآمدى: (٢)

اختلف القائلون بكلام النفس: هل للأمر صيغة تخصه وتدل عليه دون غيره في اللغة أم لا؟ فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه الله. ومن تابعه إلى النفى وذهب من عداهم إلى الإثبات. قال إمام الحرمين والغزالى: والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعرى خطأ.

وذكر في إيجاز ما نقلناه عن الغزالى في وجه التخطئة وصور أن الخلاف في أن صيغة افعل: هل هي خاصة بالأمر أو لا لكونها مترددة بين محامل ومعان كثيرة يأتى ذكرها.

ثم رد الآمدى هذه التخطئة فقال:

واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف. وقول القائل أمرتك؛ وأنت مأمور لا يرفع الخلاف إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء وما كان مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاءات وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء فإنه لا مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء كما في قوله: طلقت، وبعت، واشتريت ونحوه. (٣)

وبيانه أنه إذا قال لزوجته: طلقتك فإن الطلاق يقع عليه إجماعًا ولو كان إخبارًا لكان إخبارًا عن الماضي أو الحال لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال ولو كان كذلك لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق أو لم يوجد فإن كان


(١) المستصفى جـ ١ ص ٤١٧.
(٢) الإحكام جـ ٢ ص ٢٠٥.
(٣) المصدر السابق ص ٢٠٦.