للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالرجم والجلد بالحبل فقط‍ وهى منكرة ..

وقد تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو وهى فى غير عقلها. ويقتلون بدعوى المريض أن فلانا قتله … وفلان هذا منكر ولا بينة عليه. ويحدون فى الخمر بالرائحة وقد تكون رائحة تفاح او كمثرى شتوى ويقطعون فى السرقه من يقول: صاحب المنزل بعثنى فى هذا الشئ. وصاحب المنزل مقر له بذلك ..

ويحدون فى القذف بالتعريض. وهذا كله هو اقامة الحدود بالشبهات .. وأما الحنفيون فأنهم يقطعون من دخل مع آخر فى منزل انسان للسرقة فلم يتول اخذ شئ ولا اخراجه وانما سرق الذى دخل معه فقط‍ .. فيقطعونهما جميعا فى كثير لهم مثل هذا قد تقصيناه فى غير هذا المكان. فمن اعجب شأنا ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو اول مخالف لما احتج به من ذلك.

[التسوية بين الحر والعبد فى الاقرار]

لم يفرق ابن حزم فى حكم الاقرار بين الحر والعبد كما فعل الفقهاء الاخرون اذ جعلوا اقرار العبد صحيحا فى بعض الاحوال دون البعض وفى بعض الامور دون البعض. وكذلك لم يفرق بين الذكر والانثى البكر وغير البكر وذات الاب واليتيمة وذات الزوج والخالية من الازواج وان كان أحد لم يفرق فيمن ذكر بشئ.

يقول ابن حزم: وأما تسويتنا بين الحر والعبد والذكر والأنثى ذات الاب. البكر وغير البكر واليتيمة وذات الزوج. فلأن الدين واحد على الجميع والحكم واحد على الجميع الا أن يأتى بالفرق بين شئ من ذلك قرآن او سنة .. ولا قرآن ولا سنة.

ولا قياس ولا اجماع على الفرق بين شئ مما ذكرنا ولا خلاف من احد من أهل الارض من المسلمين فى أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به كل واحد منهم فى ذات نفسه بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط‍ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.

وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا» فكل من ذكرنا مأمور بالاقرار بالحق على نفسه .. ومن الباطل المتيقن ان يفترض عليهم مالا يقبل منهم .. وقد قال قوم ان اقرار العبد بما يوجب الحد: لا يلزم ..

لانه مال وهو حين يقر انما يقر فى مال سيده والله تعالى يقول: «ولا تكسب كل نفس الا عليها .. » قال على: هو وان كان مالا فهو انسان تلزمه أحكام الديانة وهذه الآية حجتنا فى ذلك لانه كاسب على نفسه باقراره. وقد وافقونا لو أن اجيرا أقر على نفسه بحد للزمه وفى اقراره بذلك ابطال لاجارته ان أقر بما يوجب قتلا أو قطعا … وليس بذلك كاسبا على غيره ..

[هل يلزم لحجية الاقرار ان يتكرر؟]

قال ابن حزم: وباقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد او قتل او مال .. وقال الحنفية:

لا يلزم الحد فى الزنا بالاقرار الا باقرار اربع مرات .. وقال ابو يوسف لا يلزم الحد فى