للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الموصى له جاز البيع وسقط‍ حق السكنى.

أو نتيجة فعل يصدر من المسقط‍ يدل على الاسقاط‍ كمن يشترى بشرط‍ الخيار ثم يتصرف فى المبيع أو يعمل فيه عملا لا يجوز ولا يحل الا فى الملك كتقبيله الجارية المشتراة بشرط‍ الخيار أو اعتاقها أو هدمه الدار المشتراة بالشرط‍ أو رمها أو نحو ذلك فان ذلك كله يعتبر اسقاطا للخيار.

[السكوت]

وقد يحصل الاسقاط‍ بالسكوت كالبكر الصغيرة اذا زوجها الولى غير الأب والجد من كفء وبمهر المثل جبرا عنها حيث يكون لها الخيار عند البلوغ تختار نفسها وتطلب من القاضى فسخ عقد الزواج أو تختار زوجها ويبقى العقد.

فقد قالوا انها اذا بلغت وسكتت سقط‍ حقها فى الخيار بخلاف الثيب والغلام فان سكوتهما لا يعتبر رضا ولا يسقط‍ حقهما فى الخيار ولا بد من صريح الرضا اذ السكوت لا يعتبر رضا، ولا يسقط‍ به الحق دائما بل فى بعض المواضع ومنها ما ذكرنا.

وكذلك فى الشفعة اذا علم الشفيع بالبيع وسكت سقط‍ حقه فى الشفعة.

وكذلك لو رأت الزوجة زوجها يبيع عينا من الأعيان وسكتت أو رأى القريب قريبه يبيع العين وسكت فان سكوت الزوجة والقريب وعدم اعتراضهما على التصرف يسقط‍ حقهما فى ادعاء ملكية هذه العين ولا تسمع منهما الدعوى بملكيتها بعد ذلك.

أما الاجنبى ولو جارا فلا يعتبر سكوته رضا يسقط‍ حقه فى دعوى الملك الا اذا سكت عند البيع والتسليم وتصرف المشترى فى العين (١).

وقد يجئ الاسقاط‍ ضمن عقد الصلح وان لم ينص فيه صراحة على الاسقاط‍ والابراء.

ففى الهداية من باب الصلح فى الدين «وكل شئ وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة. وأنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط‍ باقيه كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة وكمن له على آخر ألف جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز، وكأنه أبرأه عن بعض حقه وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن ولا وجه لتصحيحه معاوضة لافضائه الى الربا فجعل اسقاطا للبعض فى المسألة الأولى وللبعض والصفة فى الثانية.


(١) تكملة ابن عابدين ج ١ من باب التحالف وج ٢ من باب الاقرار الطبعة السابقة.