للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الكفن:

فإنه يتبع النفقة. والتكفين. (وسيأتى بيان حكم ابن الخال فى النفقة).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية «أحكام الأموات» قوله:

«والأولى بميراثه أولى بأحكامه، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا» مع وجوب المماثلة بين المغسل والمغسل ذكورة وأنوثة. فإن اختلفا أذن صاحب الحق لغيره «المماثل» للميت فى نوعه أن يغسله وذلك فى غير الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، والمشهور أنه من وراء الثياب» (١).

ومن هذا يستفاد أن ابن الخال، إن كان وارثا كان أولى بتغسيل الميت والصلاة عليه ممن ليس بوارث، مع وجوب المماثلة بينه وبين من يغسله.

[مذهب الإباضية]

ابن الخال أولى بالصلاة على الميت ودفنه إذا لم يوجد أقرب منه (٢).

وجاء فى متن كتاب النيل «أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب (٣).

[ولاية النكاح]

[مذهب الحنفية]

يثبت لابن الخال ولاية تزويج الصغير والصغيرة بالشروط‍ المبينة فى باب الولى من كتاب النكاح إذا لم يوجد عاصب ولا ذو رحم أسبق منه. ويأتى ترتيبه فى هذه الولاية بعد أولاد العمات.

فقد جاء فى الدر المختار ما نصه:

«الولى فى النكاح العصبة بنفسه بلا توسط‍ أنثى على ترتيب الإرث والحجب».

إلى أن قال: فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لأم الأب. وفى القنية عكسه، ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت لأب وأم ثم لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لذوى الأرحام «غير من ذكر» العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام وبهذا الترتيب أولادهم.

وهذا قول أبى حنيفة. والجمهور على أن أبا يوسف معه. وقال محمد ليس لغير العصبات ولاية. إنما هى للحاكم (٤).

[مذهب المالكية]

ليس لابن الخال ولاية تزويج ابن عمته أو بنت عمته إلا باعتباره من عامة المسلمين إذا لم يوجد عاصب ولا مولى ولا كافل ولا حاكم.


(١) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٨، ٣٩.
(٢) شرح النيل ج‍ ١ ص ٣٧٩، ٦٨٠.
(٣) متن كتاب النيل ج‍ ١ ص ١١١ نسخة دار الكتب.
(٤) الدر المختار وحاشية الطحطاوى على الدر المختار ج‍ ٢ باب الولى من كتاب النكاح.