للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو اشترك ثلاثة فى هدم حائط‍ فوقع على أحدهم فمات، ضمن الباقيان ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه. وأصله ما روى عن أمير المؤمنين على عليه السّلام من أنه قضى فى حائط‍ اشترك فى هدمه ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات فضمن الباقيين ديته لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

والأقرب أن عليهما ثلثى ديته كما هو مختار السرائر والنافع وغيرهما .. وهو الذى استنبطه فى السرائر والمبسوط‍ من مسألة المنجنيق فنسبه اليه ونعم ما استنبط‍ وحكاه فى المختلف عن أبى على، لأنه شريك فى الجناية فيسقط‍ ما قابل فعله، والا لزم أن يضمن الشريك فى الجناية جناية شريكه، وهو باطل، ويمكن حمل الرواية على ذلك، لعدم التصريح فيها بأن عليهما الدية كلها فتحمل على ارادة ثلثيها (١).

ولو جذب شخصا وجذب الثانى ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثانى، فيسقط‍ نصف ديته، ويضمن الثانى النصف والثانى مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول، فيضمن الأول النصف ولا ضمان على الثالث وللثالث الدية، فان رجحنا المباشرة فديته على الثانى، وان شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثانى نصفين (٢).

أما اذا وقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الثانى بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيها عند الإمامية روايتان - على ما جاء فى المختصر النافع بخصوص واقعة الزبية.

الرواية الأولى: رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين على عليه السّلام فى الأول بأنه فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثانى، وغرم الثانى لأهل الثالث ثلثى الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية ..

والرواية الثانية هى رواية مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السّلام قضى للأول ربع الدية وللثانى ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل وإن قتل أحدا فريق متعدد اثنان أو ثلاثة، أو أكثر خطأ، لزم عواقلهم الثلث فى كل عام، يعطى كلهم ثلث الدية على رءوسهم كل عام (٤).

(ب)

[الاشتراك فى القتل بالتسبب]

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍: اذا استأجر اجراء


(١) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٤٢.
(٢) متن مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٢٣، ٣٢٤.
(٣) المختصر النافع ص ٣٢٠.
(٤) شرح النيل ج ٨ ص ١٠٩.