للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هى المنكرة - على تقدير الاعتراف قبل الحلف نظر من تعلق حق الزوجية فى الجملة. وكون تزويجها يمنع من نفوذ اقرارها به على تقدير رجوعها لأنه اقرار فى حق الزوج الثانى ومن عدم ثبوته وهو الأقوى فيتوجه اليمين متى طلبه المدعى كما يصح تصرف المنكر فى كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته استصحابا للحكم السابق المحكوم ظاهرا أو لاستلزام المنع منه الحرج فى بعض الموارد كما اذا غاب المدعى أو أخر الاحلاف ثم ان استمرت الزوجة على الانكار فواضح.

وان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع بالنسبة الى حقوق الزوجة الثانية عليها وفى سماعه بالنسبة الى حقوقها قوة - فيحكم عليها فى جميع ما استحقت على الزوج الثانى من النفقة والكسوة والميراث منه بعد الوفاة بأنها زوجة للأول. وكذا الحكم عليها بجميع ما يستحق عليها الزوج الثانى من الوط‍ ء وسائر الانتفاعات فى حياتها والميراث بعد موتها بأنها زوجة للثانى - اذ لا مانع منه فيدخل فى عموم جواز اقرار العقلاء على انفسهم … وعلى هذا فان ادعت انها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثانى بها فلا مهر لها عليه ظاهرا لانها بزعمها بغى. وان ادعت الذكر بعده فلها مهر مثل للشبهة - ويشكل فيما لو كان مهر المثل ازيد من المسمى فان الازيد يرجع الى الاقرار بحق الغير فينبغى ثبوت أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى وحينئذ يرثها الزوج الثانى لعدم نفوذ اعترافها فى حقه. ولا ترثه هى لاعترافها بأنها زوجة الغير وهذا يجرى على تقدير دعواها العلم وعدمه - واذن فيرثها الزوج ولا ترثه هى.

وفى ارث الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثانى نظر: من نفوذ الاقرار على نفسها وهو غير مناف ومن عدم ثبوته ظاهرا مع أنه اقرار فى حق الوارث - ويمكن أنه فى وقت اقرارها لم يكن للوارث حق ليكون اقرارها فى حق الغير … ويمكن الجواب بأن الوارث أنما يمنع حينئذ بالاقرار السابق فهو اقرار يقتضى سقوط‍ حقه فيما بعد فتأمل.

وجاء فى شرائع الاسلام أنه اذا (١) اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته أو اعترفت هى بزوجيتها له فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر.

[مذهب الإباضية]

وان ادعت المرأة زوجا فأنكر كلفت بيانا أى الاتيان ببينة. وليس لها عليه مؤنة ولا حقوق فى مدة الأجل ان اجل به أى أن اعطت أجلا للاتيان بالبيان على ما تدعيه عليه من الزوجية وانما لم تكن لها عليه مؤنة ولا نفقة فى مدة الأجل لأنها المدعية لما تثبت لها به النفقة عليه وهو الزوجية اذ انها هى المعطلة لنفسها فى تلك المدة لا هو. فان لم تجد البيان ولم تحضر بينة حلف المدعى عليه أنه ليس بزوجها وقيل لا يمين عليه ولا رجوع لها عليه بالنفقة أن اتت ببيان .. واذا تيقنت أنها زوجته فى الواقع ولا بيان لها عليه وحلفه الحاكم فالمتبادر أنها لا تدرك عليه أن يطلقها.

فتكون كالتى عجز زوجها عن نفقتها أو غاب عنها زوجها ولم يكن له مال حيث تنال منه النفقة فيطلقها الحاكم ولو على شك منه فى كونها زوجة له للضرورة. أو يجبره على الطلاق للضرورة ويسقط‍ عنه ما يلزم المطلق من نفقة وارث وولد فيقول له بعد أن يحلف ما هى زوجتك: طلقها وأنت برئ من نفقتها


(١) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٩.