للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى العدة ومن أن ترثك ومن الولد .. وأن شاء حلفه من أول مرة بالطلاق بأن يقول له:

قل: لئن كانت زوجتى لهى طالق وذلك فعلا يعطلها .. ولزم انفاق جاحدة للزوجية وكسوتها وسكناها على مدعى الزوجية عليها فى الأجل ان ضرب له أجل فيأتى بالبيان على ما يدعيه عليها. لانها ولو جحدت ما يدعيه وتقاضت لا يبطل ذلك حقوقها لأنه قد عطلها بأدعائه الزوجية عليها. ولا يحل لها ماله أن صدقت فى جحودها فى الواقع الا أن لا يخلى سبيلها ويتمسك بها بغير حق .. فان طلبت اليه حميلا بالنفقة ونحوها أو يمينا بالطلاق ثلاثا أو طلاقا لا تصح فيه الرجعة أو اظهارا أو ايلاء أو أن يجعل الأمر لها بيدها تطلق نفسها ثلاثا أو بائنا أو أن يجعل لها الخيار بأن لم يأت بالبيان المؤجل له الى الأجل المحدد فلها ذلك.

فيحلفه للحاكم أنه ان لم يأت بالبيان الى ذلك الأجل فهى طالق ثلاثا. فان حلف ولم يأت بالبيان الى الاجل طلقت ثلاثا .. وهذا بناء على أن من قال: زوجته طالق ثلاثا فقد طلقها ثلاثا. ويحتمل أن يكون هذا مراده بالطلاق ثلاثا لانه أقوى لها .. وما ذكره من التحليف بالطلاق خلاف الأصل .. وذكروا أن القاضى اذا حلف الخصم به عزل. وكذا الظهار والايلاء والتحريم ونحو ذلك مثل هذه المسألة ومثل أن ينكر البيع فيحلفه بالطلاق ما باع وانما أجازوه فى هذه المسألة للضرورة.

وقد ذكر الشيخ أبو الربيع سليمان بن هارون عن ابى سهل عن ابى يحيى الورقى أنه قال:

أذا ادعى الرجل الى المرأة أنها زوجته فطلبته المرأة الى الحاكم أن يحلفه لها بطلاقها ثلاثا وان لم يأت ببينة الى أجل يؤجله له فلها ذلك. وقال أن شيوخ زمانه يفعلون ما يستفاد منه جواز ذلك وهو أن المرأة اذا ادعت على رجل أنه زوجها فأجلها الحاكم أجلا تأتى فيه ببينتها ثم طلبت الى الحاكم أن يحلفه لها بطلاقها ثلاثا ان لم يوف عند الحاكم عند الأجل لتقيم عليه بينتها ليحكم عليه بلوازمها من نفقة ونحوها - فلها ذلك - وحلفت هى له ان لم يبين أى لم يأت ببينة على أدعائه الزوجية. وقيل لا. والمشهور الحلف.

وانما حكم عليها بالحلف لأن اليمين حق له عليها لانكارها الزوجية - قال فى الديوان واذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته او ادعت امرأة على رجل أنه زوجها. فعلى المدعى البيان وعلى المنكر اليمين. وكذلك ان ادعى الحى منهما التزويج على ورثة الميت منهما

وان جحدت المدعى عليها دعوى الزوجية ولا بينة للمدعى ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه أى أقرت بالزوجية فقيل ترثه وهو الصحيح فيما يظهر لأنه مات على ادعاء الزوجية - وتصديقها اياه بعد الانكار ولو بعد موته ومع الرغبة فى الارث اقرار بالحق بعد انكاره فضعفت التهمة لأنها أقرت بما أدعاه خصمها وهو الزوج. وقيل لا ترثه لأنها متهمة فى اقرارها بارادة الارث. وهو المتبادر ..

كيف ترجع الى خلاف ما حكمت به على نفسها وقيل: ان حلفها بعد جحودها ثم مات لم ترث لان تحليفه اياها قطع لخصومتها وتسليم لها.

فموته بعده موت على عدم ادعاء الزوجية فتصديقها بعد لا ينفعها .. وكذا منكر لمدعية الزوجية ان ماتت وصدقها بعد موتها أو أنه طلقها ثلاثا أو بائنا أو انها حرمت أو فاداها أو آلى أو ظاهر منها وماتت فأنكر ولا بيان لها.

ثم مات فاكذبت نفسها كذلك أى مصدقة