للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الزركشى: الاعتبار فى اجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل أن يشترك الجميع فى البدنة أو البقرة دفعة فلو اشترك ثلاثة فى بدنة أو بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز البدنة أو البقرة الا عن الثلاثة فقط‍ قاله الشيرازى والمراد اذا أوجبوها أى الثلاثة على أنفسهم، نص عليه لأنهم اذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح لعدم التعيين.

والجواميس فى الأضحية كالبقر، وسواء أراد جميع الشركاء القربة أو أراد بعضهم القربة وأراد الباقون اللحم لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بارادة الشريك غير القربة لأن القسمة هنا افراز حق وليست بيعا.

ولو ذبح البدنة أو البقرة جماعة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم الشاة مع البدنة أو البقرة فان بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا.

ولو اشترك اثنان فى شاتين على الشيوع أجزأ ذلك عنهما كما لو ذبح كل منهم شاة.

ولو اشترى سبع بقرة أو سبع بدنة ذبحت للحم فهو لحم اشتراه وليست الحصة التى اشتراها أضحية.

وما ذبح أضحية فلا يصح بيعه ولو تطوعا لتعينه للذبح.

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزى الظاهرى (١): أنه يجوز أن يشترك فى الأضحية الواحدة ولو كانت شاة الجماعة ولو كانوا أكثر من سبعة، والأضحية تطوع بالبر والاشتراك فى التطوع جائز، لقد أشرك عليه السّلام فى أضحيته جميع أمته.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٢) تجزئ الشركة فى البدنة والبقرة اجماعا اذا كان المشتركون يريدون القربة فلو أراد أحدهم اللحم دون القربة لم يجزئ.

وتجزئ الشاة عن ثلاثة ولا قائل بأكثر من الثلاثة فاقتصر عليه.

وقال فى التاج المذهب: أما ما يجزئ من الأضحية فيجزئ بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة وشاة عن ثلاثة، ويعتبر فى شركاء الأضحية الاتفاق فلو كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنقلا فلا تجزئ عنهم لأن الحيوان لا يتبعض وأما اذا اختلف وجه السنة كعقيقة وأضحية حيث قلنا يصح الاشتراك فى العقيقة فالقياس الاجزاء فى الأضحية.


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٨١.
(٢) البحر الزخار ج ٤ ص ٣١٤ والتاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٤.