للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الحق، فمعنى الإثبات في بينته أظهر، وكذلك إن بعث بدراهم فقال: هي نفقة، وقالت المرأة: هي هدية، فالقول قوله لما بيناه (١).

[مذهب المالكية]

أولًا: إنكار أصل النكاح:

جاء في (الشرح الكبير) في صدر الكلام عن تنازع الزوجين في النكاح من أصله، وفى الصداق قدرًا أو جنسًا أو صفةً أو اقتضاءً أو في متاع البيت وما يتعلق بذلك: أنه إذا تنازع الزوجان في الزوجية بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر (أي بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت، أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر) ثبتت الزوجية ببينة قاطعة لمدعيها منهما بأن شهدت على معاينة العقد، بل ولو بالسماع الناشئ بأن يقول الشاهدان: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانًا زوج لفلانة. وأن فلانة امرأة فلان، ويكون السماع بالدف والدخان (٢) مع المعاينة بأن قالا: لم نزل نسمع أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة، ولا إن لم توجد بينة بما ذكر فلا يمين على المدعى عليه المنكر؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، ولو أقام المدعى شاهدًا؛ إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر؛ إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد والنكول، أي: لا يثبت النكاح بذلك، وحلفت المرأة مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها وورثت؛ لأن الدعوى آلت إلى مالٍ، ولو كان ثَمَّ وارثٌ معين ثابت النسب على أرجح القولين، ولا صداق لها؛ لأنه من أحكام الحياة، وعليها العدة لحق الله تعالى (٣)، ولو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا، وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجها أصلًا، وأقام شاهدًا شهد بالقطع على الزوجية السابقة، وزعم أن له شاهدًا ثانيًا أمر الزوج المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقض عليه باعتزالها فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته؛ لإقامة شاهد ثان يشهد له قطعًا مع الأول، زعم هذا المدعى قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه، ونفقتها مدة الاعتزال على من يُقضى له بها، فإن لم يأت به أو كان بعيدًا فلا يمين على واحدٍ من الزوجين لرد شهادة الشاهد الذي أقامه، ولو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته، وأن له على ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته، أمرها الحاكم بانتظاره لبينة قربت لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج، فإن أتى بها حكم عليها بذلك، وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت، ثم إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت؛ لم تسمع بينته إن حكم قاضٍ بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه يدعيها حجة أي بينة، أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع، ولا إن عجزه في حال كونه مقرًا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها؛ أي يقول بينته، إن أقر على نفسه بالعجز حين تعجيزه، والراجح عدم القبول مطلقًا، وظاهرها ضعيف (٤).


(١) المبسوط ٥/ ١٩٥.
(٢) يقصد الدخان الناشئ عن الطبخ في الوليمة.
(٣) الشرح الكبير: ٢/ ٣٢٩.
(٤) المرجع السابق: ٢/ ٣٣٠.