للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين (١).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب «كشاف القناع» ان المحرمات فى النكاح ضربان ضرب يحرم على الابن وهن أقسام.

الأول: بالنسب وهن سبع الأم والجدة من كل جهة سواء كانت من جهة الأب أو الأم وان علت والبنت من حلال زوجة أو سرية أو من حرام كزنا أو من شبهة أو منفية بلعان.

ويكفى فى التحريم ان يعلم أنها بنته ظاهراً وإن كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا كان الأولاد أو اناثا وان سفلن والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وبنات كل أخت وبنات ابنها وان سفلن وبنات ابنهما كذلك والعمات من كل جهة وان علون والخالات من كل جهة وان علون وتحرم عمة أبيه وعمة جده وان علا لانها عمته وتحرم عمة أمه وعمة جدته وان علت وتحرم عمة العم لأب لانها عمة أبيه وتحرم خالة العمة لأم لانها خالة الأب وتحرم عمة الخالة لأب لانها عمة الأم.

ويحرم بالمصاهرة أربعة على التأبيد ثلاث فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع.

ويحرم بالمصاهرة أربعة على التأبيد ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وان علون من النسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد وحلائل آبائه وهن كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو برضاع وان علا فارقها أو مات عنها وحلائل أبنائه وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو من بنى أولاده وان نزلوا من أولاد البنين والبنات من نسب أو رضاع وتباح بناتها أى بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن والرابعة الربائب ولو كن فى غير حجره (٢) وجاء فى كتاب (عمدة الفقه) انه لو أسلم كافر وتحته أختان اختار واحدة منهما وان كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وان كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد (٣).

[مذهب الظاهرية]

وجاء فى «كتاب المحلى» لابن حزم (٤) أنه لا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وان بعدتا ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وان سفلتا ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وان سفلتا ولا نكاح العمة والخالة وان بعدتا ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وان بعدت ولا أم الأمة التى حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وان بعدت لقول الله عز وجل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ}


(١) الأم للشافعى ح‍ ٤ ص ١٧٨ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور ابن ادريس الحنبلى ح‍ ٣ ص ٤٠، ٤١ الطبعة الأولى بمطبعة العامرة الشرقية ١٣١٩ هـ‍.
(٣) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامه ص ١٠٢ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍
(٤) المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الاندلسى ح‍ ٩ ص ٥٢٠ مسألة رقم ١٨٥٥.