على الرجل الأمهات وان علت والبنات وبنات الأولاد وان سفلت والأخوات من الجهات، وبنات الاخوة والأخوات وان سفلت والعمات والخالات ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولو زنى بامرأة فولدت بنتا لم تحرم على الزانى ولا على أبيه وابنه وحرمت على ابنها وأبيها وان ولدت ابنا حرمت هى وأمها وبنتها عليه ولا تحرم عليه أم الزانى وابنته من غيرها.
النوع الثانى: المحرمات بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة تحرم بالنكاح الصحيح لا الفاسد أمهات الزوجة من الرضاع والنسب وزوجة الابن وابن الابن كذلك زوجة الأب والجد كذلك ولا تحرم زوجة المتبنى وان دخل. ويحرم بالدخول بنات الزوجة من الرضاعة والنسب ولا يحرم بالنكاح المجرد ولا بالموت قبل الدخول ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. والوط ء بملك اليمين يحرم الموطوءة على أولاد الواطئ وآبائه وأمهاته ويحرم بناتها على الواطئ.
الوط ء بشبهة النكاح الفاسد كالمتعة وغيرها وبالتسرى الفاسد ووط ء جارية الابن والمشتركة يثبت المصاهرة والنسب والعدة اذا اشتملت الشبهة الواطئ والموطوءة أو اختصت بالواطئ وهى عالمة أو مكنت مجنونا أو مراهقا ولو اختصت بالمرأة وكانت مكرهة فلا تثبت المصاهرة والنسب والعدة ولزم المهر.
ولا يثبت النسب بالزنا ولا بالقبلة والمضاجعة والمفاخدة بالشبهة أو بالملك حتى انه يجوز للزانى والمقبل نكاح أم الزانية والمقبلة وبنتها ولو وطئ زوجة الأب أو الابن أو ابنة الزوجة أو أمها بالشبهة انفسخ النكاح. والوط ء بالنكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية حتى يجوز للواطئ الخلوة والمسافرة لأم الموطوءة وبنتها والنظر اليهما وكذا الابنة وأبيه بها والوط ء بالشبهة لا يوجب المحرمية فلا يجوز الخلوة والمسافرة بأمها وبنتها ولو اختلطت محرم بنسب أو رضاعة أو مصاهرة بأجنبيات محصورات لم يجز أن ينكح واحدة منهن بالاجتهاد وغيره وبغير محصورات كنسوة بلدة أو قرية كبيرة جاز ولو اختلطت زوجته لم يجز وط ء واحدة بالاجتهاد محصورات كن أو غير محصورات وجاز ان ينكح واحدة منهن.
قال الامام وغير المحصور ما عسر على الآحاد عده دون الولاة قال الغزالى كل عدد لو اجتمعوا فى صعيد عسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف غير محصور وان سهل كالعشرة والعشرين فمحصور، وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك يستفتى فيه القلب (١).
وجاء فى كتاب «الأم» انه لا يحل وط ء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك