للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجناية إلى ذى مفصل فأتلفته وجب القصاص، ويسقط‍ بالعكس أى اذا جنى على ذى مفصل فسرت الجناية حتى تعدت الى ما لا قصاص فيه نحو أن يجنى على مفصل الكف فتسرى الى نصف الساعد فتتلفه فانه لا يجب القصاص بعد السراية (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف (٢): أنه اذا قطع أصبع رجل فسرت الى كفه فذهبت كفه ثم اندملت فعليه فى الأصبع والكف القصاص والدليل قول الله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٣) وهذا قد اعتدى بالأصبع والكف «وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (٤) وقال تعالى {(وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)} (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من ضرب رجلا أو امرأة برأسه أو لحيته أو غير ذلك مما فيه الشعر من الجوارح الذى ينزع والذى لا ينزع فأزال شعرها والضرب وزوال الشعر كلاهما فى الرأس أو كلاهما فى اللحية اعتبر الأكثر فيعطى به، فان كان أرش الضرب أكثر أخذه وان كان أرش ازالة الشعر أكثر أخذه.

وان تولد عن ضربه بطلان جارحة اخرى لزمته دية الجرح وما تولد عنه وله القصاص بالجرح وأرش ما تولد ولا قصاص له بما تولد (٦).

د - الحكم اذا باشر الجناية أكثر

من شخص على واحد أو العكس.

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية وفتح القدير انه اذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية، لأنه دية اليد الواحدة لأن كل واحد منهما قاطع بعض اليد، لأن الانقطاع حصل باعتماديها والمحل متجزئ فيضاف الى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة بخلاف النفس لأن الانزهاق لا يتجزأ، ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث، والاجتماع على قطع اليد من المفصل فى حيز الندرة لافتقاره الى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث (٧).


(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف للطوسى ج ٢ ص ٣٦٤ مسألة رقم ٦٤ من كتاب الجنايات الطبعة الثانية ١٣٨٢ مطبعة تابان بطهران.
(٣) الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.
(٤) الآية رقم ١٢٦ من سورة النحل.
(٥) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة.
(٦) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٨ ص ١١٨ طبع المطبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.
(٧) الهداية ج ٤ ص ١٢٥.