للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشاركه فيها ما عداه كما ورد منبها عليه فيما رواه أبو داود والترمذى والدارقطنى من نام مضطجعا استرخت مفاصله ذكره فى التلخيص ومثله ما سبق عن مجمع الزوائد من حديث ابن عباس رضى الله عنه.

ويؤيد ما ذهب اليه من عدم الفرق بين المصلى وغيره الأثر الموقوف على أبى هريرة وفيه «ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع توضأ» اذ الاحتباء لا يكون فى الصلاة.

ولا بد من تقييد كلام الامام بما رواه عنه صاحب الأمانى من الأربع الصور وهى أن يجد رائحة منتنة، أو يسمع صوتا، أو ينام حتى تذهب به الأحلام.

أو يدعى فلا يجيب، أما الأوليان فلوجود ما يتيقن معه النقض وأما الأخريان فلمشاركة المضطجع فى حالته اذ لا يتصف بهما الا المتوغل فى النوم فهو من القياس بعدم الفارق.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١): أن النوم مضطجعا من الحالات التى ينقض فيها وضوء الانسان ما دام نوما غالبا على السمع والبصر مزيلا للعقل، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا» (٢) قال أهل التفسير المراد به اذا قمتم من النوم فان الاية خرجت على سبب معروف فكأنه قال اذا قمتم من النوم الى الصلاة وهذا عام فى كل نوم وروى عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنه قال: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ وروى اذا نامت العينان استطلق الوكاء.

وروى عن أبى يعمر عن اسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله قال:

عليه الصلاة والسّلام: لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): أن الوضوء ينتقض بالنوم الثقيل وهو أن تحتبى بيدك فتفترقا أو يقع ما فى يدك ولم تشعر وهو يزول معه الحس كله وان كان النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيفة وان تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار ان لم يكن باضطجاع وان


(١) انظر من كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٢١ مسألة رقم ٥٣ طبع مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٣) انظر من كتاب شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٨٠ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه.