وضوءا، أخرجه مسلم فى الصحيح من حديث حماد بن سلمة دون قوله ولم يذكر وضوءا وأخرج باسناده الى عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضأ.
قال فى المنار الأحاديث واضحة فى أن النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا لبيان اختلاف المظنة قربا وبعدا فالقريبة حالة المضطجع فتعتبر بنفسها ولذا جاء الحصر عليها فى بعض الروايات «انما الوضوء على من نام مضطجعا».
الثانية: غير المصلى اذا لم يمكن مقعدته من الأرض مع تفاوت أحواله وهى كالتى قبلها.
الثالثة القاعد الممكن مقعدته من الأرض فينقض نومه ما لم يظن عدم المئنة.
الرابعة المصلى الممكن مقعدته من الأرض فانه أبعد عن المئنة اذ المقبل على الصلاة مقبل على حفظها عن العوارض فهو أشد تيقظا من الخارج عنها وليس حال النائم بدونها فيما يرى ثم الراكع ثم الساجد فلا ينقض نومه الا مع ظن المئنة وهذا التفصيل تتنزل عليه الأحاديث مع المناسبة الفعلية والحاصل أنه لا بد فى المصلى من ظن المئنة وفى الممكن مقعدته غير مصل عدم ظنها وان تفاوتت أحوالها كما ذكرنا التفاوت لأن الظن بحسب الواقع يترتب عليه فليتأمل ثم قال صاحب الروض النضير (١).
والحاصل أن غير المصلى أما أن يكون مضطجعا فينقض نومه بلا تردد أو غير مضطجع فينتقض فى جميع حالاته لكونه غير محل للتحفظ ولا يعتاد فيها وقوعه ولو ظن عدم النقض الا فى حالة القاعد الممكن مقعدته من الأرض فينتقض ما لم يظن عدم النقض وأن المصلى فى جميع حالاته لا ينقض نومه اذ الأصل فى الصلاة هو التحفظ عما ينافيها ما لم يظن حصول ناقض وهو مبنى على وجوب العمل بالظن فى العبادات ولا يشترط حصول اليقين فى الانتقال لضعف دليل الاستصحاب عنده كما قرره فى كتابه وهو قوى.
ويفارق مذهب الامام عليه السّلام فى أن ما عدا المضطجع غير المصلى فى حالاته يكون نومه ناقضا مطلقا الا فى الممكن مقعدته فينقض ما لم يظن عدم النقض والامام لم يفرق فيما عدا المضطجع وان لم يمكن مقعدته، ولا فرق بين أن يكون فى صلاة أو غيرها فى كونه ناقضا لكون المضطجع مختصا بعلة
(١) انظر من كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضى العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن على ابن محمد بن سليمان بن صالح السياغى الخيمى الصنعانى المتوفى سنة ٢٢٢ هـ بصنعاء اليمن ج ١ ص ١٨٦ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ.