للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع توضأ وأخرج مسلم باسناده الى عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضأ قال فى المنار الأحاديث واضحة فى أن النوم مظنة النقض ومتعرضة أيضا لبيان اختلاف المظنة قربا وبعدا فالقريبة حالة المضطجع فتعتبر بنفسها ولذا جاء الحصر عليها فى بعض الروايات وانما الوضوء على من نام مضطجعا وأخرج مسلم فى الأمالى عن زيد بن على فى الرجل ينام فى صلاة أو غيرها أعليه وضوء قال لا الا أن يجد رائحة منتنة أو يسمع صوتا أو ينام حتى تذهب به الاحلام أو يدعى فلا يجيب فعليه الوضوء، وحدثنا محمد حدثنا على بن أحمد بن عيسى عن أبيه قال سألته عن النوم جالسا أو راكعا أو نام قلبه قال لا أرى عليه شيئا وهو الذى عليه الاجماع وقليل النوم وكثيره فى تلك الحال سواء.

ويؤخذ من مذهب الامام أن النوم ليس ناقضا بنفسه بل لكونه مظنة لما يخرج معه ويقترن به من أنواع الحدث فاذا كان على حالة التحفظ‍ من كونه فى الصلاة التى يقع فيها الاحتراز والتيقظ‍ وكان على هيئة المصلى فالأصل عدم الانتقاض فلا ينتقل عنه الا بناقل من علم أو ظن ويدل له أيضا ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث على عليه السّلام «العينان وكاء السه (١) فمن نام فليتوضأ» حسنه النووى وابن الصلاح وصححه السيوطى وهو فى شرح التجريد بزيادة «فاذا نامت العين استطلق الوكاء» قال الشافعى معناه أن النوم مظنة لخروج شئ من غير شعور به.

وصرح عليه السّلام بعدم النقض اذا كان فى الصلاة أيضا ولفظه، سألت زيد بن على عن النوم فى الصلاة فقال لا ينقض الوضوء.

ويقرب مما ذهب اليه الامام ما نقل عن الشافعى فى المشهور عنه أنه اذا كان مفضيا بمقعدته الى الأرض لا ينتقض وضوؤه لكونه متحفظا عن المظنة ولما رواه البيهقى فى سننه من حديث أنس رضى الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون، قال أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه مسلم فى الصحيح بدون الزيادة وأخرج أيضا من حديث أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لى حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر


(١) والسه بالسين المهملة والهاء هى الدبر والوكاء بالكسر والند ما تربط‍ به الخريطة ونحوها.