للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما يرتبون عليه كذلك ان يلزم من تسبب فى موته ديته. قال صاحب الشرح الصغير: ومن ضرب امرأة حاملا وانفصل عنها الجنين فان استهل فالدية لازمة فيه ان مات وأقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجانى، فان لم يقسموا فلا غرة ولا دية، لأنه يحتمل موته بغير فعل الجانى، فان ماتت أمه وهو مستهل ومات فديتان.

وان تعمد الجانى الجنين بضرب بطن أمه فنزل مستهلا ومات فالقصاص بالقسامة وهذا هو الراجح من الخلاف.

وأما من تعمد الجنين بضرب رأس أمه فالراجح الدية.

وتعدد الواجب بتعدد الجنين من عشر أو غرة إن لم يستهل ودية ان استهل (١).

[مذهب الشافعية]

ويرتب الشافعية على استهلال الجنين غسله والصلاة عليه وارثه. قال أبو اسحاق الشيرازى فى المهذب: اذا استهل السقط‍ أو تحرك ثم مات غسل وصلى عليه لما روى أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: اذا استهل السقط‍ غسل وصلى عليه وورث وورث عنه، ولأنه قد ثبت له حكم

الدنيا فى الاسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره.

وان لم يستهل ولم يتحرك فان لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وان تم له أربعة أشهر ففيه قولان.

قال فى القديم: يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل.

وقال فى الأم: لا يصلى عليه. وهو الأصح، لأنه لم يثبت له حكم الدنيا فى الارث وغيره، فلم يصل عليه. فان قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط‍، وان قلنا لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد.

وقال فى الأم: يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما تقول فى الكافر (٢).

وحكى صاحب المهذب أن ابن المرزبان قال: اذا انفصل الحمل واستهل ورث.

لما روى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أن من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا، فان تحرك حركة حى أو عطس ورث، لأنه عرفت حياته فورث كما لو استهل.

وان خرج ميتا لم يرث لأنا لا نعلم أنه كان وارثا عند موت مورثه. وان تحرك حركة


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٦٨، ٣٦٩.
(٢) المهذب ج ١ ص ١٣٤