فللمضطر اكراهه، ولو بمقاتلته فان قتله المضطر فهدر كالمدافع.
وفى العكس القصاص.
وعلى المضطر التزام العوض ان طلب.
فان طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل فله المخادعة فى أخذه بلا عقد، أو يعقد عقدا باطلا.
فان عقد عقدا صحيحا فوجهان.
عند الامام يحيى أصحهما يلزم.
وقيل لا كالمكره وعليه العوض.
[مذهب الإمامية]
[أولا - حكم إغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة]
جاء فى مصباح الفقيه (١): انه يجوز للمصلى أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردى طفل أو ما شابه ذلك من مواقع الضرورة العرفية دينية كانت أو دنيوية بل قد يجب القطع فى مثل هذه الموارد اذا بلغ خوفه الى مرتبة الظن وكان ما يخاف منه مما يجب حفظه كانقاذ نفس محترمة من الغرق والحرق ونحوه.
وأما اذا لم يصل خوفه الى هذا الحد أو كان مما يخاف منه مما لا يجب عليه شرعا التحرز من ضرره كفوات غريم ونحوه لم يجب القطع بل يجوز كما نبه عليه الشهيدان حيث قسما قطع الصلاة الى الأقسام الخمسة.
فعن الذكرى أنه بعد أن حكم بتحريم القطع الا فى مواضع الضرورة قال وقد يجب القطع كما فى حفظ الصبى والمال المحترم من التلف وانقاذ الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه فلو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة.
وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التى لا يغلب على الظن اذاها واحراز المال الذى لا يضر فوته.
وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة وقراءة الجمعة والمنافقين فى الظهر والجمعة والائتمام بامام الأصل وغيره.
وقد يكره كاحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته مع احتمال التحريم.
وفى المسالك قال فى شرح العبارة المراد بالجواز هنا معنا الأعم.
ثم قال فان قطعها لحفظ الصبى المتردى اذا كان محترما واجب وكذا حفظ المال المضر فوته بحالة وقطعها لاحراز المال اليسير الذى لا يضر فوته مباح ولاحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته كالحة والحبتين من الحنطة مكروه الى أن قال وقد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها كناسى الآذان والاقامة.
وأما أنه مأمور بقطع الصلاة فلقوله فى صحيحة حريز ما رواه الصدوق فى الصحيح عن حريز ابن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غريمك واقتل الحية.
وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما فى صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضياعه أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل القبلة.
قلت فيكون فى الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود الى صلاته.
(١) صباح الفقيه ج ٢ ص ٤٢٧ - ٤٢٨ وشرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن.