للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتأجيل ولو معلوما والدين لا يجوز لمجهول لكن لو جهالة متقاربة وأبطله المشترى قبل محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزا لا لو بعد مضيه. أما لو متفاوتة وأبطله المشترى قبل التفرق انقلب جائزا ثم قال: ونقل الحصكفى فى موضع آخر عن البعض أن إبطاله فى التفرق شرط‍ فى المجهول جهالة متقاربة كالحصاد وعلق على ذلك بأنه خطأ.

وفى الهداية وشروحها (١): لا يجوز السلم إلا بأجل معلوم لقوله عليه السلام «من أسلف .. الحديث» ولأن الجهالة فى الأجل مفضية إلى المنازعة فهذا يطالبه فى مدة قريبة وذلك يؤديه فى بعيدها.

[مذهب المالكية]

قال خليل والدردير فى باب السلم (٢):

«يشترط‍ أن يكون الأجل بمعلوم للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة بوقت القبض» وعلق الدسوقى على ذلك بقوله: يشترط‍ فى الأجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذى يقع فيه قضاء المسلم فيه ومثل خليل والدردير للأجل المعلوم بالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج والصيف والشتاء. وقال الدردير: إن فى ذلك إشارة إلى أن الأيام المعلومة كالمنصوصة وعلق الدسوقى على ذلك بقوله: إن الأيام المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة، والأيام المعلومة مثل خذ هذا الدينار سلما على إردب قمح إلى النيروز أو إلى عاشوراء أو لعيد الفطر أو لعيد الأضحى أو لمولد النبى صلى الله عليه وسلم، والحال أنهما يعلمان أن النيروز أول يوم من شهر توت وأن عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم، وأن مولد النبى صلى الله عليه وسلم ثانى عشر ربيع الأول وهكذا. والمنصوصة كخذ هذا الدينار سلما فى أردب قمح إلى أول شهر رجب أو آخذه منك بعد عشرين يوما.

ثم قال خليل والدردير (٣): إن الأشهر إذا ضربت أجلا تحسب بالأهلة إن وقع العقد فى أولها فإن وقع فى أثناء شهر من ثلاثة مثلا حسب الثانى والثالث بالهلال وتمم الأول المنكسر بثلاثين يوما من الرابع، وهذا يوافق الرواية الثانية التى نقلناها عن أبى حنيفة.

ويقولان أيضا (٤). وجاز عدم بيان الابتداء لمكتر شهر أو سنة مثلا من غير ذكر مبدأ، وحمل من حين العقد وجيبة - أى مدة محدودة - أو مشاهرة، فإن وقع على شهر فى أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد، وجاز الكراء مشاهرة وهو عبارة عما عبر فيه بكلمة كل. نحو كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة.

ثم قال الدردير (٥): فإن بين المبدأ، وإلا فمن يوم العقد. وقال خليل والدردير:

ويجوز أن يقول هذا الشهر أو هذه السنة أو شهرا بالتنكير، أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا أو إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لم ينقد ما لم يشترطا أو أحدهما الحل عن نفسه متى شاء.


(١) فتح القدير على الهداية ج‍ ٥ ص ٣٣٦.
(٢) متن خليل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٢٠٦ المطبعة الأزهرية بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣٠٧.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٤ باب الإجارة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٥.