للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (١) ويرث بفرض وعصوبة معا ابن العم الذى هو أخ لأم فانه يرث السدس فرضا بوصفه أخا لأم. والباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا بوصفه ابن عم ان كان أقرب عاصب وكذا ابن عم هو زوج.

ثم قال: وورث ذو فرضين بالأقوى منهما فمن اجتمع فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا واحداهما أقوى فانه يرث بالأقوى منهما فقط‍ كأن يطأ مجوسى ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم المجوسى معهما. ومات فالبنت الصغيرة بنت الكبرى وأختها لأبيها فاذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السبين. وهو البنوة ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف بالبنوة والباقى بالتعصيب وكأن يطأ مجوسى أمه فتلد منه ولدا فهى أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقا، والعاصب بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب لأنها أقوى من عصوبة الولاء.

[مذهب الشافعية]

قال الرملى (٢) ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباقى بالولاء أو بنوة العم وجاء فى نهاية المحتاج (٣) ترث زوجة تدلى بعمومة أو خئولة بالرحم قال الشبراملسى: زيادة على حصتها بالزوجية وذلك كمن مات عن زوجته التى هى ابنة خالته أو عمه وجاء فى المهذب (٤) وان اجتمع فى شخص جهتا فرض كالمجوسى اذا تزوج ابنته فأتت منه ببنت فان الزوجة صارت أم البنت وأختها من الأب، والبنت بنت الزوجة وأختها فان ماتت البنت ورثتها الزوجة بأقوى القرابتين وهى بكونها أما ولا ترث بكونها أختا لأنها شخص واحد اجتمع فيه شيئان يرث بكل واحد منهما الفرض فترث بأقواهما ولم ترث بهما. وان ماتت الزوجة ورثتها البنت: النصف بكونها بنتا وفى ارثها الباقى بكونها أختا وجهان أحدهما:

لا ترث. والثانى: ترث لأن أرثها بكونها بنتا بالفرض وارثها بكونها أختا بالتعصيب اذ الأخت مع البنت عصبة فجاز أن ترث بهما كأخ من أم هو ابن عم وفسر صاحب نهاية المحتاج قوة القرابة (٥) بقوله: بأن تحجب احداهما الأخرى حجب حرمان أو تحجبها حجب نقصان كالمجوسى الذى نكح ابنته فتلد بنتا ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية لأن البنت تحجب الزوجة من الربع الى الثمن أو لا تحجب أصلا كأم هى أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا فترث بالأمومة لانتفاء تصور حجبها حرمانا أو تكون أقل حجبا من الأخرى كأم أم هى أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث بالجدودة لأنها أقل حجبا اذ لا يحجبها الا الأم ومحله ما لم تحجب القوية فان حجبت ورثت بالضعيفة كما لو مات هنا عن الأم وأمها فالجدة محجوبة بالأم فترث بالأخوة للأم فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع


(١) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٦٨.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ٣١.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ١١.
(٤) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٩.
(٥) ح‍ ٦ ص ٣٢.