للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضمن الا قيمة السكنى الا أن تنهدم من فعله، وأما لو غصبه رقبة الدار ضمن ما انهدم وكراء ما سكن.

وروى عن ابن يونس أنه اذا اكترى رجل دارا أو أرضا فاغتصبها منه رجل آخر فسكن أو زرع فان الكراء على المكترى الا أن يكون سلطانا، قال ابن يونس وهذا صواب، لأن منع السلطان كمنع ما هو من أمر الله كهدم الدار وقحط‍ الارض.

وقال ابن القاسم: اذا نزل سلطان على مكتر فأخرجه وسكن الدار فان المصيبة على صاحب الدار ويسقط‍ عن المكترى ما سكنه السلطان.

وجاء فى الشرح الكبير (١): أن من غصب منفعة لذات من دابة أو دار أو غيرهما وكان يقصد بغصبه لتلك الذات أن ينتفع بها فقط‍ كالركوب والسكنى مدة ثم يردها لربها وهو المسمى بالتعدى فتلفت الذات بسماوى فلا يضمن الذات وانما يضمن قيمة المنفعة أى ما استولى عليه منها، لأنها التى تعدى عليها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه لو دخل شخص دار غيره وأخرجه منها فهو غاصب ولو لم يقصد استيلاء، لأن وجوده مغن عن قصده، وسواء فى ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا، فما فى الروضة تصوير لا قيد، وكذا لو أخرجه عنها ومنعه من التصرف فيها.

وفى شرح الحاوى: اذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا، حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وان كان معه عشرة من أهله وعلى الغاصب الرد فورا عند التمكن وإن عظمت المؤنة فى رده ولو لم يكن متمولا كحبة بر أو كلب يقتنى، وسواء أكان مثليا أم متقوما ببلد الغصب أم منتقلا عنه ولو بنفسه أو فعل أجنبى لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٣)، أنه اذا غصبت الدور يجب على غاصبها ضمانها، هذا ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه، لأنه يمكن الاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فاشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع.


(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ١٤٨، ١٤٩ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج ٥ ص ٣٧٨، ٣٧٥ الطبعة السابقة.