للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به كما لو كان أحدهما زوجا ولا يجتمع فى احدى القرابتين ترجيح وفرض ثم بين أن فى ابنى عم أحدهما زوج أن للزوج النصف والباقى بينهما بالتساوى عند الجميع.

[مذهب الزيدية]

يروى صاحب البحر الزخار (١) عن على عليه السلام أنه قال فى ابنى عم أحدهما أخ لأم للأخ للأم السدس والباقى بينهما نصفان وفى ابنى عم أحدهما زوج للزوج النصف والباقى بينهما نصفان. وقال انه لا يرد على أحد الزوجين الا اذا كان أحدهما رحما فانه يرد عليه لأجل الرحامة لا لأجل الزوجية.

وهذا يفيد الارث بهاتين الجهتين.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

قال صاحب الروضة البهية (٢) من له سببان موجبان للارث يرث بهما اذا تساويا فى المرتبة ثم قال ولو كان أحد السببين يحجب الآخر ورث من جهة السبب الحاجب كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة ويقول صاحب المختصر النافع فى ميراث المجوسى (٣) لو خلف أما هى زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة ولو خلف جدة هى أخت ورثت بهما، ولا كذلك لو خلف بنتا هى أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٤) من ترك ابنى عم أحدهما أخوه لأمه فقيل للذى هو أخ لأمه السدس ويقسم الباقى بينهما سواء بالعصبة وهو قول على وزيد بن ثابت وهو الصحيح وقيل له الكل لأنه فرض عاصب ولا شئ للآخر وهو قول ابن عمر وابن مسعود وهو الأقوى لأن من له سهم فى الارث أى فرض أحق ممن لا سهم له، ومن تركت ابنى عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فان للزوج النصف بفرض الزوجية وللأخ السدس ثم يقسم الباقى أنصافا بعصوبة وما ذكر مروى عن على ولا نعلم له مخالف.

[العول]

هو زيادة فى السهام ونقص فى الأنصباء وهو عكس الرد الذى سبقت الاشارة اليه وأول ما حكم به فى عهد عمر رضى الله عنه حيث أشار العباس رضى الله عنهما به، وقال لما عرضت صورة ضاق مخرجها عن فروضها: اعيلوا الفرائض وعلى هذا جمهور الصحابة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية (٥).

وصورة العول أن تموت زوجة عن زوجها وأختها الشقيقة وأخت لأم، فزادت السهام عن الواحد الصحيح فيدخل النقص على كل واحد من أرباب الفروض ليكون النقص من كل بنسبة نصيبه. ولما كان نصيب الزوج عبارة عن ثلاثة أسداس وكذا الأخت الشقيقة ثلاثة أسداس والأخت لأم سدس فان أصل المسألة يجعل من سبعة بدلا من ستة فيعطى


(١) ح‍ ٥ ص ٣٥١، ٣٥٥.
(٢) ح‍ ٢ ص ٣٢٥.
(٣) المختصر النافع ص ٢٧٦.
(٤) ح‍ ٨ ص ٣٧٠، ٣٧٢.
(٥) السراجية ص ٩٧ والشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٧١ ونهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ٣٤ والمغنى ح‍ ٧ ص ٣١ والبحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٥٦ وشرح النيل ح‍ ٨ ص ٥٤٩