للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يكون به الاسترداد]

ويتحقق استرداد البائع للمبيع بتصرفه فى المبيع سواء كان ذلك باذن المشترى أم بغير اذنه لان البائع لا يحتاج الى اذن المشترى فى استرجاع المبيع فيصير تصرفه باذن المشترى مثل تصرفه بغير اذنه (١)، ويتحقق الاسترداد من البائع باعتاق العبد الذى باعه حيث لا ينفذ اعتاقه لانه موجه الى غير مملوكه ولكن يعتبر ذلك منه فسخا للبيع واسترجاعا للعبد (٢)، ولا يعتبر تصرف البائع فى الامة استردادا مالم يصرح فى قوله باستردادها لان ملك المشترى عليه تام مستقر فلو أقدم البائع وأعتق الامة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ولم ينفذ عتقه (٣).

[مذهب الظاهرية]

[استرداد البائع فى البيع الفاسد]

وللبائع الحق فى أن يسترد المبيع فى البيع الفاسد متى وجده فقد ذكر صاحب المحلى (٤): ان من وجد ماباعه بيعا فاسدا فهو له ضرورة ولا خيار له فى غيره لانه ملكه والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[استرداد البائع مع افلاس المشترى]

وله كذلك ان يسترده اذا كان البيع صحيحا ووجد البائع المبيع كله لكنه وجد أن المشترى مفلس جاء فى المحلى (٥): من فلس من حى أو ميت فوجد انسان سلعته التى باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء وله أن يأخذها فان وجد بعضها فلا حق له فيها وهو أسوة بالغرماء ولصاحب المال بواسطة الفضولى أن يسترد ماله ان باعه الفضولى سواء كان صاحب المال حاضرا يرى ذلك أو غائبا ولا يكون سكوته رضا بالبيع طالت المدة أم قصرت ولو بعد مائة عام أو أكثر بل له أن يأخذ ما له أبدا هو وورثته بعده ولا يجوز لصاحب المال أن يمضى ذلك البيع أصلا الا أن يتراضى هو والمشترى على ابتداء عقد بيع فيه وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب (٦).

[الاسترداد فى الاقالة]

ويحق للبائع والمشترى أن يسترد كل منمها ما سلمه الى صاحبه اذا اتفقا على


(١) المغنى ج‍ ٤ ص ٥٥، ٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٥٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع ج‍ ٢ ص ١٠١ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى للامام أبى محمد على بن سعيد ابن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ١٧٥ مسألة رقم ١٢٨٣ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٤٧٥ مسألة رقم ١٤٦٠.
(٦) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٤٣٤ مسألة رقم ١٤٦٠.