للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لا بل حقه كان فى اليد على التعيين الا أن له أن يعدل عنه الى بدله عند الاختيار، فاذا هلك قبل الاختيار بقى حقه فى اليد، فاذا هلكت فقد بطل محل الحق فبطل الحق أصلا ورأسا.

ولو كانت يد القاطع صحيحة وقت القطع ثم شلت بعده فلا حق للمقطوع فى الأرش لأن حقه ثبت فى اليد عينا بالقطع فلا ينتقل الى الأرش بالنقصان كما اذا ذهب الكل بآفة سماوية أنه يسقط‍ حقه أصلا ولا ينتقل الى الأرش لما قلنا كذا هذا.

ولا قصاص الا فيما يقطع من المفاصل، مفصل الزند أو مفصل المرفق أو مفصل الكتف فى اليد، أو مفصل الكعب أو مفصل الركبة أو مفصل الورك فى الرجل.

وما كان من غير المفاصل فلا قصاص فيه، كما اذا كان القطع من الساعد أو العضد أو الساق أو الفخذ لانه يمكن استيفاء المثل من المفاصل ولا يمكن من غيرها. وليس فى لحم الساعد والعضد والساق والفخذ ولا فى الألية قصاص، ولا فى لحم الخدين ولحم الظهر والبطن ولا فى جلدة الرأس وجلدة اليدين اذا قطعت لتعذر استيفاء المثل - ولا فى اللطمة والوجزة والوجأة والدقة لما قلنا. ولا يؤخذ العدد بالعدد فيما دون النفس مما يجب على أحدهما فيه القصاص لو انفرد، كالاثنين اذا قطعا يد رجل أو رجله أو اصبعه أو أذهبا سمعه أو بصره أو قلعا سنا له أو نحو ذلك من الجوارح التى على الواحد منهما فيها القصاص لو انفرد به فلا قصاص عليهما، وعليهما الأرش نصفان وكذلك ما زاد على الثلاث من العدد فهو بمنزلة الاثنين ولا قصاص عليهم وعليهم الأرش على عددهم بالسواء (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل: نقلا عن الاستاذ أبو بكر أن كل شخصين يجرى بينهما القصاص فى النفوس من الجانيين يجرى فى الأطراف قال: فأما إذا كان أحدهما يقتص له من الآخر ولا يقتص للآخر منه فى النفس فقال مالك:

لا يقتص فى الأطراف وان كان يقتص منه فى النفس كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلم يقتلان ولو قطع العبد الحر أو الكافر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما فى الأطراف، وان فى ظاهر المذهب.

وقال ابن عرفة متعلق الجناية غير نفس، وان أبانت بعض الجسم فقطع والا فان أزالت اتصال عظم لم يبق فكسر فان أثرت فى الجسم فجرح والا فاتلاف


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٢٩٨ - ٢٩٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ ١٩١٠ م طبعة مطبعة الجمالية بمصر.