منفعة والقصاص فى الأطراف لا فى النفس الا فى جناية ادنى على أعلى فلو قطع عبد حرا أو كافر مسلما فقال الباجى مشهور مذهب مالك لا قصاص وتلزم الدية.
قال عبد الوهاب الجراح على ضربين ضرب تتأتى فيه المماثلة وهو الذى يجب فيه القصاص كالدامية وما بعدها الى الموضحة وقطع الأطراف وقلع العين وغير ذلك من الأعضاء.
وقال المتيطى: كل هذه الشجاج المراد بها ما كان فى الرأس قال ابن عرفة. وفى الجراح ما قبل الهاشمة القود.
وقال ابن الحاجب: فى جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وروى عن المدونة قال مالك: فى عظام الجسد القود كالهاشمة لا المجوف كالفخذ وشبهه. وربيعة يرى القود فى كل جرح ولو كان ملتفا. قال مالك: وان قطع بضعة من لحمه ففيها القود.
قال ابن عرفة يريد بشرط المماثلة محلا وقدرا.
قال ابن الحارث: اتفقا فى جراح العمد فى الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح فى طوله وعمقه فان كانت موضحة فى الرأس فقال ابن القاسم، القود على قدر الموضحة.
قال ابن الحاجب: تشترط المماثلة فى المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى باليسرى، ولا الثنائية بالرباعية، وتتعين عند عدم المماثلة الدية.
قال ابن رشد: لا خلاف أن الأنملة تقطع بالانملة سواء كانت أطول أو أقصر وانما اختلف فى الجراح.
قال ابن القاسم: قديما، انما يقاد بقدر الجرح الأول وان أوعب رأس المستقاد منه يريد ولو لم يعب بالقياس فليس عليه غير ذلك.
قال الباجى: على قول ابن القاسم ان قصر رأس الجانى عن قدر الشق فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس الى الجبهة ولا الذراع الى العضد، ولا قود فى الباقى ولا دية.
قال ابن شاس: لا تقطع الشلاء بالصحيحة ولا تقطع الصحيحة بالشلاء، وان قنع بها الا أن يكون له بها انتفاع، ولا يضم اليها أرش، ومثل اليد الشلاء الذكر المقطوع الحشفة، والحدقة العمياء، ولسان الابكم.
قال عبد الوهاب: من شرط القصاص أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه ولا يغلب الخوف منه على النفس