للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى ايلاء أو عفو عن دم عمد أو بيع أو اجارة أو دين فى ذمته لانسان أو ابراء عن دين أو على ان يقربا سلام ماض كان الاقرار باطلا لأنه اذا هدد بما يخاف التلف على نفسه فهو ملجأ الى الاقرار محمول عليه.

والاقرار خبر متردد بين الصدق والكذب.

وانما يوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق ودلالته على وجود المخبر به وذلك يفوت بالالجاء لأن قيام السيف على رأسه دليل على أن اقراره هذا لا يصلح للدلالة على المخبر به لأنه يتكلم به دفعا للسيف عن نفسه وكذا ان هدد بحبس أو قيد لأن الرضاء ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم، وعدم الرضاء يمنع ترجيح جانب الصدق فى اقراره (١).

والكامل من الاكراه.

وهو الاكراه بالقتل أو القطع.

والقاصرة منه - وهو الاكراه بالحبس أو القيد - فى الذى يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء والاقارير كلها سواء لأن القاصر يعدم الرضاء وعدمه يمنع النفاذ ويدل على عدم المخبر به (٢).

[مذهب الملكية]

جاء فى نهاية السول فى شرح منهاج الوصول أن الاكراه قسمان:

اكراه قد ينته الى حد الالجاء وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق واكراه قد لا ينته اليه كما لو قيل له ان لم تقتل هذا والا قتلتك وعلم انه ان لم يفعل والا قتله الأول يمنع التكليف اى بفعل المكره عليه وبنقيضه.

قال فى المحصول لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع محال. وهذا القسم لا خلاف فيه.

وأما الثانى وهو غير الملجئ فمفهوم كلام صاحب منهاج الوصول انه لا يمنع التكليف.

قال ابن التلمسانى رحمه الله تعالى: وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن.

قال: وذهبت المعتزلة الى أنه يمنع التكليف فى عين المكره عليه دون نقيضه، فانهم يشترطون فى المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله.

واذا اكره على عين المأمور به فالاتيان به لداعى الاكراه لا لداعى الشرع فلا يثاب فلا يصح التكليف به بخلاف ما اذا أتى بنقيض


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٥١٠ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٥١٠، ص ١٥١١ نفس الطبعة.