للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكره عليه فانه أبلغ فى اجابة داعى الشرع (١).

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أن الاكراه.

أما شرعى.

أو غير شرعى.

ومذهب المدونة أن الاكراه الشرعى - وهو الاكراه على الفعل الذى تعلق به حق لمخلوق - مقطوع يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة رحمه الله تعالى، كما لو حلف بالطلاق لا تخرج زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر، وكما لو حلف فى نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك، او حلف لا يشترى نصيب شريكه فى العبد فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب خلافا للمغيرة رحمه الله تعالى حيث قال بعدم لزوم الطلاق.

والمختار هنا مذهب المغيرة فلا يحنث المكره سواء اكره على قول كما مر أو على فعل كأن يحلف بطلاق لا أدخل دارا فأكره على دخولها أو حمل وأدخلها مكرها خلافا لابن حبيب رحمه الله تعالى الذى يقول بالحنث فى الاكراه الفعلى وهو مقيد بما اذا كانت صيغة بر.

فان كانت صيغة حنث نحو أن لم أدخل الدار فى طالق فأكره على عدم الدخول فانه يحنث كما قدمه فى اليمين حيث قال:

ووجبت الكفارة بالحنث ان انتفى الاكراه برأى بان لا يكون اكراه أصلا أو كان اكراه فى صيغة الحنث، ومفهومه انه اذا أكره على صيغة البر فلا حنث. ومقيد بما لم يأمر الحالف غيره أن يكرهه وبما اذا لم يعلم حين الحلف انه سيكره بعده وبما اذا لم يقل فى يمينه لا أدخلها طوعا ولا كرها وان لا يفعله بعد زوال الاكراه والحنث حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل.

وأما لو كانت مقيدة بأجل وفرع وفعل الحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث (٢).

ومثل الاكراه على الطلاق فى عدم اللزوم.

الاكراه على العتق والنكاح والاقرار نحو ان لم تعتق عبدك أو أن لم تزوجنى بنتك أو أن لم تقر بأن فى ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت مالك أو نحو ذلك فاذا خاف واعتق أو زوج أو أقر أو باع فلا يلزمه ذلك. وكذلك الحكم فى الاكراه على اليمين ونحوه كالبيع والشراء وسائر العقود كعقد الاجارة والجعالة والصرف والهبة فانها لا تلزم بالاكراه نحو أن


(١) نهاية السول للامام جمال الدين الأسنوى شرح منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضى البيضاوى ج ١ ص ١١١، ١١٢ فى كتاب على هامش التقرير والتحبير شرح العلامة ابن الهمام الطبعة الأولى طبعة المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٦ هـ‍.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لشمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقى والشرح الكبير لسيدى احمد الدردير ج ٢ ص ٣٦٧، ٣٦٨ فى كتاب على هامشه الشرح المذكور طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.