يقول له ان لم تحلف بالله أو بالمشى الى مكة أو بصوم العام او بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل دارى لقتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت مالك فاذا خاف انه اذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكره فحلف له فلا تنعقد تلك اليمين فاذا فعل المحلوف عليه لم يلزمه شئ.
أما الاكراه على الاتيان بما يقتضى الاتصاف بالكفر من قول أو فعل فلا يتحقق فيه الاكراه الا بالخوف من القتل فقط، ومثل ذلك الاكراه على سب رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكذا سب نبى مجمع على نبوته أو ملك مجمع على ملكيته او الحور العين فلا يجوز القدوم عليه الا اذا خاف على نفسه القتل.
أما من لم يجمع على نبوته كالخضر عليه السّلام.
ومن لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت فيجوز سبهما اذا خاف مؤلما مما مر ولو كان غير القتل كذا فى عبد الباقى وفيه ان سب الصحابة لا يجوز الا بالقتل فهم أولى فالذى ينبغى أنهم كالصحابة ولا يجوز سبهم الا بمعاينة القتل.
ولا يجوز قذف المسلم وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف الا اذا خاف على نفسه من معاينة القتل لا بغير ذلك ولو بقطع عضو ولو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب المال ففعل شيئا من ذلك ارتد وحد للمسلم وكذا الحكم بالنسبة للمرأة لا تجد من القوت ما يحفظ بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير الا لمن يزنى بها فيجوز لها الزنا بما يشبعها لا بما يحفظ حياتها فقط، فاذا وجدت من يزنى بها ويشبعها ومن يزنى بها ويحفظ حياتها زنت لمن يشبعها ولو كان يزنى بها أكثر من ذلك، والمرأة بخلاف الولد فلا يجوز له أن يمكن من اللواط فيه ولو ادى الجوع الى موته.
ومفهوم المرأة أن الرجل اذا لم يجد ما يحفظ حياته الا ان يزنى بامرأة تعطيه ما يحفظ فليس له ذلك نظرا لانتشاره، قاله فى عبد الباقى.
والحق انه يجوز اذا كانت طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو سيد.
وصبر من ذكر - وهو من اكره على الكفر أو سب النبى أو قذف المسلم بالقتل - على القتل كصبر المرأة على الموت افضل عند الله واكثر ثوابا. هذا بخلاف الاكراه على قتل المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل.
فاذا قال له ظالم ان لم تقتل فلانا قتلتك فلا يجوز له قتله ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه. وكذا لا يجوز بخوف القتل أن يقطع المسلم ولو أنملة بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع انملة غيره، ومثل ذلك ماذا قال له الظالم ان لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه اذا كانت تلك المرأة مكرهة او كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد.
أما لو كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز له الزنا بها اذا خوف بالقتل لا بغيره، كذا قاله الدردير رحمه الله تعالى، وفيه نظر