للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو التجر وان غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء، ولا تصح الكفالة بدين السلم.

وان قال انسان ما أعطيته فلانا فهو على ولا قرينة تدل على ارادة من أعطاه فى الماضى أو ما يعطيه فى المستقبل فهو لما وجب فى الماضى حملا للفظ‍ على حقيقته اذ هى المتبادرة منه وللضامن ما لم يجب ابطال الضمان فيها يؤول للوجوب قبل وجوبه لعدم اشتغال ذمته (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يجوز ضمان ما لم يجب بعد كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان أو قال له: اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك أو قال له اقرض فلانا دينارا وأنا أضمنه لك، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل، ولأن الضمان عقد واجب ولا يجوز الواجب فى غير واجب وهو التزام ما يلزم بعد وهذا محال وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم فى ثان وفى حين لم يلتزم فيه وقد لا يقرضه ما قال له وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره باقراضه فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول.

فان قال له: أقرضنى كذا وكذا وأدفعه الى فلان أو زن عنى لفلان كذا وكذا أو أنفق عنى فى أمر كذا فما أنفقت فهو على أو ابتع لى أمر كذا فهذا جائز لازم، لأنها وكالة وكله بما أمره به (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن صحيح الكفالة أن تضمن بما قد ثبت فى ذمة معلومة نحو أن يقول أنا ضامن لك بالدين الذى قد ثبت فى ذمة زيد، ويدخل فى هذا القيد الضمانة بالوجه، لأنه قد ثبت فى ذمة المضمون عنه وجوب الحضور ووجوبه بمثابة الحق الثابت للمضمون له، وكذا الكفالة بالعين المضمونة، لأنها اذا كانت مضمونة فوجوب تحصيلها حق ثابت للمضمون له فى ذمة الضامن لها.

واذا ثبت الحق فى ذمة معلومة وضمن به ضامن فانه لا يكون له رجوع عن الضمانة أو لم يكن قد ثبت فى ذمة معلومة لكن سيثبت فيها، وسواء كان ثبوته فى المستقبل بمعاملة أم بدعوى.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٦ نفس الطبعة.
(٢) المحلى لابى محمد على بن سعيد بن حزم ج ٨ ص ١١٧، ص ١١٨ مسئلة رقم ١٢٣٢ طبع ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍.