للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه: «والاستيفاء، أى استيفاء القصاص فى النفس من الجانى لعاصب المقتول لا لغيره من الذكور، ويكون عاصبا بنفسه فلا دخل فيه لزوج إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة، ولا لأخ لأم، أو جد لأم، وقدم ابن فابنه كالولاء.

يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة فى إرثه، إلا الجد والأخوة فسيان هنا فى القتل والعفو» (١).

هذا ما يتعلق بحق ابن العم فى استيفاء القصاص ابتداء، أما استحقاقه إرثا فإنه يكون إذا كان وارثا لأحد المستحقين (٢) للاستيفاء ابتداء.

أما ابن العم لأم فلا يرث القصاص، على ما يفهم من النصوص السابقة، إلا فى حالة إرث القصاص ولم يكن لمستحق الاستيفاء الذى مات وارث قبله كأن يكون أبا لزوجة ابن عمه لأمه المقتول، فترك ابنا ورث حق الاستيفاء، ثم مات الابن قبل الاستيفاء، فورثته أمه حيث لا وارث له غيرها. ثم ماتت أيضا قبل الاستيفاء، فورثه أبوها، الذى هو ابن العم لأم.

[مذهب الشافعية]

قد ذهبوا إلى أن ابن العم شقيقا أو لأب يكون له الحق فى استيفاء القصاص فى النفس ابتداء إن كان وارثا، وفى رأى أن هذا الحق ثبت إرثا، لأنه كان حقا للمقتول.

فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: «الصحيح المنصوص ثبوت القصاص فى النفس ابتداء لا تلقيا من المقتول، لكل وارث خاص من ذوى الفروض والعصبة: أى يرثه جميع الورثة لا كل فرد فرد من أفراد الورثة، وإلا لجاز انفراد الواحد منهم بالقصاص.

ويقسم القصاص بين الورثة على حسب إرثهم، لأنه حق يورث، فكان كالمال.

والقول الثانى: يثبت للعصبة الذكور خاصة، لأن القصاص لرفع العار، فاختص بهم كولاية النكاح.

والثالث: يستحقه الوارثون بالنسب دون السبب، لانقطاع السبب بالموت» (٣).

ومقتضى هذا النص ألا يستوفى قصاص النفس إلا باتفاقهم جميعا، وأما قصاص الأطراف إذا مات من يستحقه فقد بينه صاحب مغنى المحتاج فقال: «أما قصاص الطرف إذا مات مستحقه فإنه يثبت لجميع الورثة قطعا» (٤).

وإذا عفا ابن العم وكان معه ورثة آخرون صح العفو وسقط‍ القصاص وان لم يعف غيره.


(١) ج‍ ٤ ص ٢٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٤ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٤ ص ٣٩، ٤٠ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر.
(٤) المرجع السابق ص ٤٠.