للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تعاد الاقامة لذلك.

ولا يوجد دليل يوجب اعادة الاقامة أصلا.

ولا خلاف بين الأئمة فى أن من تكلم بين الاقامة والصلاة أو أحدث فانه يتوضأ ولا تعاد الاقامة لذلك.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا كان المؤذن غير مستقبل للقبلة فان أذانه يصح.

وفى شرح الابانة اذا تعمده فى التكبير والشهادتين أعاد.

ثم قال (٢): ولا يقيم الا المؤذن قاله الناصر والبعض - فان تعذرت الاقامة من المؤذن أعاد غيره الأذان ثم أقام.

ولا يقيم (٣) الا وهو متطهر ولا يضر احداثه بعدها.

يعنى أنه لو أحدث بعد الاقامة فقد أجزأت الاقامة أهل المسجد ولا تلزمهم الاعادة لها ذكره المؤيد بالله.

وهل يجزيه هو فلا يعيد الاقامة بعد الوضوء؟

ظاهر كلام المؤيد بالله أنها لا تجزيه.

لأنه قال ولو أحدث بعد الاقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزاؤها له.

لكن ضعف ذلك المتأخرون لأن اقامته وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد اقامة المقيم فأولى وأحرى اذا أقام هو بنفسه اقامة صحيحة ثم أحدث بعدها.

وحمل قول المؤيد بالله على أنها انما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد الحدث.

وقد ذكر ذلك أبو جعفر.

قال مولانا عليه السّلام وهذا يفتقر الى دليل أعنى أن طول الفصل يفسد الاقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك دليلا وفوق كل ذى علم عليم.

وانما المعروف أنه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره.

فاذا أقيم للعصر مثلا (٤) فى أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار فى ذلك المكان فلا يحتاج الى اعادة الاقامة لنفسه كما يجزى الأذان.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الاطهار مع حواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٢٢٠ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٢٢٣ وهامشه الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٢١، الطبعة السابقة.
(٤) هامش شرح الازهار ج ١ ص ٢٢٢ الطبعة السابقة.