للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثانى فى الأذان.

ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر

ولا يجزئ لها الأذان الذى كان قبل الفجر لأنه أذان سحور لا أذان للصلاة.

ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذى ذكرنا.

وروى من طريق زبيد اليامى عن ابراهيم النخعى قال: كانوا اذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك.

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويصعد هذا.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ‍ الأذان والاقامة حسب طاقته.

ولا يجزئ أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحو ذلك فاذا أذن البالغ لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده.

برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالأذان للرجال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فليؤذن لكم أحدكم فانما أمر بالأذان من من ألزم الصلاة فى جماعة وهم الرجال فقط‍ لا النساء والصبى والمجنون والذاهب العقل بسكر غير مخاطبين فى هذه الأحوال.

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبى والمجنون والنائم والأذان مأمور به لا تجزئ صلاة الفريضة فى جماعة بدونه فلا يجزئ أداؤه الا من مخاطب به بنية أدائه ما أمر به وغير الفرض لا يجزئ عن الفرض.

ثم قال (٢): وأما من لم يؤد ألفاظ‍ الأذان متعمدا فلم يؤذن كما أمر ولا أتى بألفاظ‍ الأذان التى أمر بها فهذا لم يؤذن أصلا.

وأما الكافر فليس أحدنا ولا مؤمنا وانما الزمنا أن يؤذن لنا أحدنا.

ثم قال (٣): وأما من لم يؤد ألفاظ‍ الأذان الأذان فان فعل ولم يؤذن الا للأجرة لم يجز أذانه ولا أجزأت الصلاة به.

وجاء فى موضع آخر (٤): انه لا يجوز تنكيس الأذان ولا الاقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان ولا اقامة.

والكلام جائز (٥): بين الاقامة والصلاة، طال الكلام أو قصر.


(١) المرجع السابق لابن حزم الطاهرى ج ٣، ص ١٤٠ مسألة رقم ٣٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابى حزم الطاهرى ج ٣ ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى للعلامة ابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٤٥ مسألة رقم ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق للعلامة ابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٦١ مسألة رقم ٣٣٢.
(٥) المرجع السابق للعلامة ابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٦٢، ص ١٦٣ مسألة رقم ٣٣٤ الطبعة السابقة.