للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[استسعاء]

[معناه فى اللغة]

سعى يسعى، سعيا، أى عدا وكذا: اذا عمل وكسب.

وقال الزجاج (١): أصل السعى فى كلام العرب: التصرف فى كل عمل. ومنه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى} (٢).

وأسعى غيره: جعله يسعى (٣).

(فالاستسعاء) طلب السعى من الغير.

[معناه الاصطلاحى]

الاستسعاء عند الفقهاء، هو تكليف العبد من العمل ما يؤدى به عن نفسه اذا أعتق بعضه، ليعتق به ما بقى.

وجاء فى ابن عابدين (٤): الاستسعاء:

أن يؤاجره (أى العبد المبعض) ويأخذ قيمة ما بقى من أجره.

[حكم الاستسعاء]

اتفق الفقهاء على أنه متى استحق على العبد الاستسعاء، أصبح واجبا عليه.

قال صاحب الهداية (٥) تجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد.

لانه صار دينا عليه، فأصبح كالمدين.

ولان السيد له حق الوصول الى البدل، ليصل العبد الى الحرية.

وجاء فى كتاب الاختيار: المستسعى كالمكاتب عند أبى حنيفة حتى يؤدى السعاية، لانه تعلق عتقه بأداء المال: فلا تقبل شهادته، ولا يرث، ولا يتزوج. وقالا:

هو حر مديون.

الاحوال التى يكون

فيها الاستسعاء:

يكون فى العبد اذا عتق بعضه ورق بعضه

اذا كان بين شريكين فأعتقه أحدهما، أو أعتق نصيبه.

فيما لو شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق.

فى العبد اذا أعتقه مالكه عند موته وليس له مال غيره.

فى الجارية اذا كانت بين رجلين وزعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر ذلك الآخر.


(١) لسان العرب لابن منظور مادة سعى.
الطبعة الاولى طبع صادر، دار بيروت سنة ١٣٧٤ هـ‍.
(٢) الآية ٣٩ سورة النجم.
(٣) المحكم والمحيط‍ الاعظم لابن سيده ج‍ ٢ مادة سعى الطبعة الأولى طبع مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٤) ابن عابدين ج‍ ٣ ص ١٩.
(٥) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٣٨٨.