للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

يؤخذ مما قاله ابن حزم فى المحلى (١).

أنه لا يستعان على البغاة بأهل الحرب وبأهل الذمة، وبأمثالهم من أهل البغى اذا كان فى أهل العدل منعة وقوة تمكنهم من التغلب عليهم.

أما ان أشرف أهل العدل على التهلكة واضطروا الى الاستعانة بالغير ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجئوا الى أهل الحرب، وأن يمتنعوا بأهل الذمة اذا أيقنوا أنهم فى استنصارهم لا يؤذون مسلما، ولا ذميا، فى دم، أو مال، أو حرمة مما لا يحل.

[مذهب الزيدية]

يجوز للامام الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين اذا كان معه جماعة من المسلمين. اختلف فى قدرهم، فقيل: لا بد أن يكونوا قدرا يكفى لقتال الخصوم لو انفردوا، وقيل:

بل يكونون قدرا يكفى لقمع المستعان بهم اذا حاولوا التعدى، وقيل بل يكونون قدرا يستعان بهم فى الرأى وتصحيحه، وقيل بل يكونون قدرا يمكنه أن يستقل بهم فى امضاء الاحكام الشرعية على المخالفين لامره من أهل السيرة، وهذا هو الصحيح (٢).

[مذهب الإمامية]

يجوز للامام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغى، لانهم كفار، واذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن يستعان بأهل الذمة عليهم (٣).

[مذهب الإباضية]

لا يستعان بالكافر على قتال البغاة، ولا يستعان كذلك بأهل البغى عليهم.

وقيل يجوز الاستعانة عليهم بأهل البغى (٤).

[الاستعانة بالغير فى بعض العبادات]

[مذهب الحنفية]

يرى أبو حنيفة ان المكلف لا يعتبر قادرا بقدرة غيره لان الانسان انما يعد قادرا اذا كان بحالة تمكنه من الفعل اذا أراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره.

ويرى الصاحبان ان الانسان يعد قادرا بالاستعانة بغيره، لان قدرته بغيره كقدرته بنفسه.

وعلى هذا فمن لا يجد من يوضئه، ولا يقدر بنفسه، تيمم، فان وجد خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أو وجد من لو استعان به أعانه. المذهب لا يتيمم


(١) ج‍ ١١ ص ١١٣ مسألة رقم ٢١٥٨.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٥٣٢ مطبعة حجازى.
(٣) كتاب الخلاف للطوسى ج‍ ٢ ص ٤٢٩.
(٤) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٤٢٨، ٤٤٤.