للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كعاقد ثلاثة وعشرين. رواه مسلم أيضا عن ابن الزبير (١).

[حكم صلاة العاجز بالاشارة أو الايماء]

جاء فى نهاية المحتاج أن المصلى ان عجز عن الركوع والسجود أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع فان عجز عن الايماء برأسه فبطرفه.

وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا ايماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوجرى لظهور التمييز بينهما فى الايماء بالرأس دون الطرف ثم ان عجز عن الايماء بطرفه صلى بقلبه (٢).

[حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء]

جاء فى مغنى المحتاج أن المصلى فى شدة الخوف يكفيه الايماء بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه لما روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء الا الفرائض (٣).

[حكم اشارة الامام بقصد الاستخلاف]

جاء فى المجموع: أن الامام اذا أحدث فى الصلاة قدم هو أو قدم المأمومون من يتم بهم الصلاة وذلك انما يكون بالاشارة (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير أنه لا بأس بالاشارة فى الصلاة باليد والعين لما روى ابن عمر وأنس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير فى الصلاة (٥). فقد روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه فى الصلاة قال: كان يشير بيده.

وعن صهيب قال: مررت برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يصلى فسلمت عليه فرد على اشارة وقال:

لا أعلم الا أنه قال اشارة بأصبعه قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح (٦).

وجاء فى كشاف القناع: أن المصلى اذا جلس للتشهد فعليه أن يجلس مفترشا جاعلا يديه على فخذيه - اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى - لأنه أشهر فى الاخبار، لا يلقمهما ركبتيه، باسطا أصابع يسراه مضمومة


(١) مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ١٧٤.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ١ ص ٤٥٠ الطبعة المتقدمة.
(٣) مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للعلامة الخطيب الشربينى ج ١ ص ١٤٦ الطبعة المتقدمة.
(٤) المجموع للنووى شرح المهذب ج ٤ ص ٢٤٤ طبع ادارة الطباعة المنيرية.
(٥) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٦١٣ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٦٧٤.