للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اقرار الزوج المريض لزوجته]

اذا أقر الزوج المريض لزوجته بدين فى ذمته أو أقر بانه قبض دينه منها فينظر:

ان علم أنه يميل اليها ويحبها فلا يصح الاقرار ولا يلزمه وذلك للتهمة وان أجاز الورثة هذا الاقرار استحثت الزوجة المقر به ولكن على أنه عطية مبتدأة لها من الورثة وليس من الزوج ..

وان علم انه يبغضها ولا يحبها صح اقراره لها ويؤخذ به سواء ورثه ولد أو لا وسواء انفردت بالصغير أو لم تنفرد على المعتمد خلافا لابن الحاجب الذى يقول ان شرط‍ صحة الاقرار فى هذه الحالة الا تنفرد بالصغير والا كان الاقرار باطلا للتهمة. وانما صح الاقرار مطلقا على المذهب لانتفاء التهمة ظاهرا مع الكراهية والبغض ..

وان جهل حالة منها فلم يعلم انه يحبها أو يبغضها ينظر.

فان لم يرثه ولد ولا اولاد بان لم يكن له أولاد أصلا. فلا يصح الاقرار. وان ورثه ابن واحد منها او من غيرها صغيرا كان أو كبيرا أو ورثة بنون متعددون ذكور فقط‍ او معهم اناث. وكانوا صغارا او كبارا او بعضهم صغير وبعضهم كبير منها او من غيرها. فان الاقرار يكون صحيحا ويؤاخذ به الا ان تنفرد الزوجة المقر لها بالولد الصغير اى يقصر جنس الولد الصغير عليها. فلا يصح الاقرار حينئذ سواء كان هذا الولد الصغير الذى انفردت به واحدا او متعددا وسواء كان ذكرا أو انثى.

وسواء كان لها مع الصغير ولد كبير ايضا او لم يكن .. فان ورث المقر اولاد اناث مع عصبة وكان الاناث كبارا منها او من غيرها او كانوا صغارا من غيرها. ففى جواز الاقرار وعدم جوازه فى هذه الحالة من مجهول الحالة منها قولان. قول بالجواز والصحة نظرا الى ان الزوجة ابعد من البنت فيكون الحالة حالة اقرار مريض لوارث ابعد مع وجود وارث اقرب منه وهى من الحالات الجائزة فيها اقرار المريض كما تقدم. وقول بعدم الجواز لأن الزوجة اقرب من العصبة فتكون الحالة حالة اقرار مريض لوارث قريب مع وجود وارث ابعد منه او مساو له .. وهى من الحالات التى لا يجوز فيها الاقرار … وهذا ما لم تنفرد الزوجة باناث الصغار والا فلا يجوز الاقرار قطعا اتفاقا سواء كان الكبار منها ومن غيرها او من غيرها فقط‍ .. ومفهوم العصبة انه لو اقر لها مع الاناث فقط‍ دون عصبة سواء كانت بنتا واحدة او بنات متعددات كان الاقرار صحيحا الا ان تنفرد الزوجة بالصغيرة واحدة أو أكثر كما هو الحال فى الذكور.

هذا فى الزوج المريض. اما الزوج الصحيح فان اقراره لزوجته صحيح مطلقا علم ميله لها او علم بغضه لها او جهل الحال ورثة ابن أو أولاد أو لم يرثه أولاد انفردت بالصغير أو لم تنفرد (١).

فى اقرار الزوج المريض (٢) لزوجته نقلا عن ابن رشد: تحصيل اقرار الزوج لزوجته بدين فى مرضه على منهاج قول مالك واصحابه. ان علم ميله لها وصبابته بها سقط‍ اقراره لها. وان علم بغضه وشنآنه لها صح اقراره .. وان جهل حاله منها سقط‍ اقراره لها ان ورث بكلالة. وان ورث بولد


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤٠٠ وما بعدها.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٢٢٠