للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعصبة وله أب أو يقر لأخ من الأم وله أخ شقيق .. جاز اقراره اتفاقا. وأن أقر لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث ففيه قولان قيل يجوز اقراره مطلقا. وقيل لا يجوز اقراره الا أن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة. (وان أقر لمجهول. أى مجهول حاله كأن يقول لزيد أو لعمر والذى بمكة عندى ألف درهم ولم يعلم حاله أصديق ملاطف للمريض المقر أو قريب أو أجنبى) فان كان للمريض المقر وارث ولد جاز اقراره من المال كله. وان كان له وارث من الكلالة فقيل يجوز الاقرار من الثلث مطلقا - قل المال او كثر. وقيل يجوز من المال كله ان قل المقر به ويبطل ان كثر.

وقيل ان أوصى بوقفه حتى يأتى طالب جاز من رأس المال. وان أوصى أن يتصدق به عنهم بطل مطلقا.

أن المريض مرضا مخوفا (١) أى مريضا مرض الموت. ان أقر لوارث بعيد وله وارث أفرب منه كأخ مع ابن عم وأقر لابن العم وكابن عم قريب مع ابن عم بعيد وأقر للبعيد. فان الاقرار يكون صحيحا ويلزمه ما أقر به للمقر له سواء كان الوارث القريب يستغرق كل المال أو لا .. وان أقر المريض لصديق ملاطف أو أقر لقريب غير وارث كخال مثلا. فان ورث المقر ولدا صح الاقرار ولزمه ما أقر به للمقر له. ولكن لم يرثه ولد ولا ولد ولد صح الاقرار … وان أقر لأجنبى غير ملاطف صح الاقرار مطلقا سواء كان للمقر ولد يرته أو لم يكن .. وان أقر لمجهول حاله - كأن يقول: لزيد أو لعلى عندى ألف درهم وهما من مكان بعيد ولا يعلم حال المقر له هل هو صديق ملاطف للمقر أو قريب له أو أجنبى عنه - فان ورث المقر ولد. صح الاقرار ولزم المقر ما أقر به وكان من رأس المال كله لا من الثلث فقط‍. وان لم يكن للمقر ولد يرثه لا يصح الاقرار مادام المقر له مجهول الحال. فان بين حاله انه صديق ملاطف أو قريب أو أجنبى عمل بما تبين حسب الأحكام المذكورة سابقا .. وقيل يصح الاقرار وان لم يكن للمقر ولد سواء كان المال المقر به لمجهول الحال قليلا او كثيرا. وقيل يصح الاقرار لمجهول الحال وان لم يكن للمقر ولدا ان كان المال المقر به يسير الا ان كان كثيرا.

وقد لخص الدسوقى فى الحاشية احكام اقرارات المريض فقال:

أعلم أن المريض اذا أقر. فاما أن يقر لوارث قريب أو بعيد أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول لا يدرى حاله هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبى. أو يقر لأجنبى غير صديق ..

فان اقر لوارث قريب مع وجود الأبعد منه أو المساوى له كان الاقرار باطلا. وان أقر لوارث بعيد كان الاقرار صحيحا ان كان هناك وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أو لا. ولا يشترط‍ أن يكون هذا الوارث الأقرب ولدا ..

وان أقر لقريب غير وارث كالخال أو الصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الاقرار ان كان لذلك المقر ولدا أو ولد ولد. والا فلا واما لو أقر لأجنبى غير صديق كان الاقرار صحيحا ولازما كان للمقر ولد أو لا.


(١) الشرح الكبير وحاشية الكسوقى عليه ج ٢ ص ٣٩٩