للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير اجرة ان كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا ولا راجلا فأى هذه الوجوه أمكنت الانسان المسلم العاقل البالغ فالحج والعمرة فرض عليه، ومن عجز عن جميعها فلا حج عليه ولا عمرة (١).

وجاء فى موضع آخر من كتاب المحلى لابن حزم (٢): مسألة فمن استطاع. ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون الناس، فان لم يوجد من يحج عنه الا بأجرة استؤجر عنه لقول النبى صلّى الله عليه وسلم (دين الله أحق بالقضاء) استؤجر من يحج عنه ويعتمر من ميقات من المواقيت لا يلزم غير هذا الا أن يوصى بأن يحج عنه من بلده فتكون الاجارة الزائدة على الحج من ميقات ما من الثلث لأنه عمل لا يلزم .. ثم قال ولا يجزى أن يستأجر من لم يحج ولا اعتمر الا أن لا يكون مستطيعا حين استؤجر فيجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره بما يأخذ من الأجرة وبالله تعالى التوفيق.

[مذهب الزيدية]

جاء فى كتاب شرح الأزهار (٣): من الأركان أن يجد رجلا. دابة أو سفينة ملكا أو مستكرى اذا كانت المسافة بينه وبين مكة بريدا فصاعدا قال فى الانتصار أو كان زمنا لا يستطيع قطع المسافة القريبة الا براحلة فان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة سقط‍ عنه الحج ولو كان قادرا على المشى وعند البعض يجب عليه اذا كان قادرا على المشى.

وأن يجد أجرة خادم فى سفره واذا كان ممن يستخدم ولا يستغنى عنه وأجرة قائد للأعمى فان وجدها وجب عليه الحج عندنا، وأجرة محرم مسلم. وجاء فى البحر الزخار:

(مسألة (٤) ولا يسقط‍ الحج باحتياج الى بذل الخفارة اذ له بذل المال للعبادة كالكراء.

ثم قال. والمعضوب الأصلى لا يلزمه الاستئجار، اذ هو فرع الوجوب وقال. البعض بل يستأجر لخبر الخثعمية. قلنا لعله كان وجب على أبيها جمعا بين الأدلة قال البعض والطارئ كالأصلى. قلنا: هذا قد تمكن فافترقا.

مسألة. ولا يلزمه ان وجد من يحج عنه تبرعا، اذ لم يلزمه فى الأصل.

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف: مسألة (٥). الذى لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك


(١) كتاب المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٥٣ مسألة رقم ٨١٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٤٩ هـ‍
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٢٧٣، ص ٢٧٤، ص ٢٧٥ مسألة رقم ٩١٣ الطبعة السابعة.
(٣) كتاب شرح الأزهار المرجع السابق نفس الطبعة ج‍ ٢ ص ٦٤.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٤٨٤، ٤٨٥ وما بعدها.
(٥) كتاب الخلاف فهرس المجلد الأولى مسألة رقم ٦ ص ٤١٢، ص ٤١٣ تصنيف الامام أبى جعفر محمد الحسن بن على الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكيه فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.