للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو المعضب والضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة فى بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب يلزمه فرض الحج فى ماله بأن يكترى من يحج عنه فان فعل ذلك سقط‍ الفرض وبه قال فى الصحابة على عليه الصلاة والسّلام وفى الفقهاء النووى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحاق وقال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه فان كان معضوبا لم يجب الحج عليه ولا يجوز أن يكترى من يحج عنه فان أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث وحكى أنه قال لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط‍ عنه فرضه. دليلنا. اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط‍ لأنه اذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين واذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل وروى عن على عليه الصلاة والسّلام انه قال لشيخ كبير لم يحج ان شئت فجهز رجلا يحج عنك وروى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة فهل ترى أن أحج عنه فقال صلّى الله عليه وسلّم نعم وفى رواية عمرو بن دينار عن الزهرى مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك فقال نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه ثم قال فى موضع آخر: اذا (١) أوصى المريض بحجة تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فانه جائز وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعى.

والقول الآخر لا يجزى ولا الوصية به.

ودليلنا. اجماع الفرقة والأخبار التى وردت فى فضل الحج.

ثم قال (٢) واذا أحرم بالحج عن غيره نيابة ثم نقل النية الى نفسه لا يصح نقلها فاذا أتم حجه لم تسقط‍ أجرته عمن كان استأجره وللشافعى فيه قولان:

أحدهما لا شئ له.

والآخر وهو الذى يختارونه مثل قولنا من أن له أجرة.

دليلنا. ان الأجرة استحقها بنفس العقد وبالدخول فى الاحرام انعقد الحج عن المستأجر ونيته ما أثرت فى النقل وجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا لأن اسقاطه يحتاج الى دليل. ثم قال. اذا استأجر (٣) الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه النافلة أجزاه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا.

دليلنا. اجماع الفرقة وأخبارهم الواردة فى ذلك أيضا والأصل جوازه والمنع يحتاج الى دليل.


(١) المرجع السابق المجلد الأول ج‍ ١ مسألة رقم ١٢ ص ٤١٤ الطبعة السابعة.
(٢) نفس المرجع ج‍ ١ ص ٤١٤ مسألة رقم ١٣ الطبعة السابعة ج‍ ١٤ المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤١٥ مسألة رقم ١٤ الطبعة السابعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤١٥.