للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فى حكم الطاهر فى كل شئ وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع. فان كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: وأما ان كانت معتادة يعنى ثبتت لها عادة وقتا وعددا - فأما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت فى الثانية أو تغيرت عادتها واستحيضت حال تغيرها فحكمها حكم المبتدأة - وأما التى قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها فتجعل قدر عادتها حيضا فيكون حكمها حكم الحائض فى ذلك القدر، وتجعل الزائد على ذلك القدر طهرا فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى ما تركت من الصلاة فى الأيام الزائدة على العادة. وجاء فى موضع آخر أن للمستحاضة أحوال منها تلك الحالة التى أتاها الدم فى غير وقت عادتها عقيب طهر صحيح وزاد عددها على ما تعتاده واستمر بها الدم فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة الى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد فى الشهور المستقبلة مما تجوز فيه بأنه طهر أو حيض فاستوى فى الوط‍ ء جانب الحظر والاباحة الى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر.

قال عليه السلام فقلنا ولا تصلى. وكان القياس الا تصوم أيضا كالصلاة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا بل تصوم (٢).

ومن ناحية أخرى فان المستحاضة المعتادة اذا نسيت عادتها دون وقتها وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فانه اذا جاء وقت حيضها المعتاد فانها تقطع فى ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت أنها تحيض. ثم تجوز فى كل يوم بل فى كل وقت مما زاد على الثلاث أنه حيض وأنه طهر وأنه انتهاء حيضها وابتداء طهرها وهكذا فى سبعة أيام بعد الثلاث.

وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهر. وحكمها فى هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم المتحيرة والتى سيأتى ذكرها. لكن تغتسل فى هذه الأيام السبعة. التى جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الاول لا فى السبع منه.

[مذهب الإمامية]

يذهب الإمامية الى أنه اذا تجاوز الدم بالمرأة عشرة أيام فان كانت ذات عادة مستقرة - وهى التى يتساوى دمها أخذا وانقطاعا مدة شهرين متواليين - فانها ترجع الى تلك العادة اجماعا.

هذا اذا لم تكن ذات تمييز يخالفها، وهى التى سيأتى حكمها، أما اذا كانت المعتادة غير مميزة فانها تترك الصلاة والصوم برؤية الدم فان جاوز دمها العشرة ترجع الى عادتها (٣) ومعنى


(١) المحلى ح‍ ٢ ص ٢٠٢، ٢١٠.
(٢) شرح الازهار ح‍ ١ ص ١٥٥، ١٥٧، ص ١٦١، ١٦٢.
(٣) مفتاح الكرامة ح‍ ١ ص ٣٤٦، ٣٤٨ والمختصر النافع ص ٣٣.