للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا حنث عليه. ويحتمل الحنث. لأنه كالاكراه الشرعى لأن الخروج واجب شرعا فى مثل هذا. ورد بأنه غير صحيح لمخالفته للنص (١).

[مذهب الشافعية]

لا يقع طلاق مكره على الطلاق ولو وكيلا فيه أو على فعل كان قد علق الطلاق عليه فحينئذ لا تنحل اليمين يدل لما تقدم حديث «لا طلاق فى اغلاق» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط‍ مسلم. وفسر الشافعى وغيره الاغلاق بالاكراه. ولا يشترط‍ لعدم وقوع طلاق المكره. التورية بأن ينوى غير زوجته كأن ينوى بقوله طلقت فاطمة غير زوجته. أو ينوى حل الوثاق. أو يقصد بطلقت العزم على الطلاق فى المستقبل أو الاخبار كاذبا ومثل ذلك أن ينوى بقلبه التعليق على مشيئة زيد. وقيل أن تركها بلا عذر من جهل بها أو دهشة اصابته بالاكراه وقع طلاقه لاشعار تركها بالاختيار، فان ظهر من المكره بالفتح قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو ثنى وان لم يملك غير ذلك أو زاد كسبعين مثلا. أو أكره على صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكس أى أكره على واحدة أو على مطلق الطلاق على المعتمد فثلث أو على كناية فصرح أو على تنجيز فعلق أو على أن يقول سرحت فقال طلقت وقع الطلاق. ولو وافق المكره بالفتح ونوى الطلاق وقع لاختياره. وقيل لا يقع للاكراه ومجرد النية لا يعمل. ومن الاكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم بحيث لا يتمكن من دفعه. ومنه ما لو حلف ليطأنها فى هذه الليلة فوجده حائضا وما لو حلف أن لا يجد فى البيت شيئا الا كسره على رأسها فوجد هاونا قال ذلك الخطيب وخالفه الرملى ومنه ما لو حلف ليقضينه حقه غدا فأعسر. والكلام السابق كله فى المكره بغير حق أما المكره بحق فاختلف فى تصويره فقيل هو كالمولى وليس ذلك بصحيح لأن للقاضى أن يطلق عنه (٢).

[مذهب الحنابلة]

لا تختلف الرواية عن أحمد فى أن طلاق المكره لا يقع لقول النبى صلّى الله عليه وسلم (ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجة. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا طلاق فى اغلاق) رواه أبو داود والأثرم. قال أبو عبيد والقتيبى معناه فى اكراه. وأيضا أنه قول حمل عليه بغير حق فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر اذا أكره عليها. هذا اذا كان الاكراه بغير حق أما ان كان بحق كاكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص اذا لم يفئ واكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق لأنه قول حمل عليه بحق فصح كاسلام المرتد اذا أكره على الاسلام ولأنه انما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٣٤.
(٢) راجع فيما تقدم قليوبى وعميرة، على المحلى على المنهاج ج‍ ٣ ص ٣٣٢، ٣٣٣.