للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد، فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك ثمنه ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد، وكذا يجوز بيع أنقاضه (١).

وفى (البحر الرائق): ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه للاحتياج، ولا يقسمه بين مستحقى الوقف (٢).

وفى (فتح القدير): ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه، أي استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية، فإن كان في قرية فخربت وحولت مزارع يبقى مسجدًا على حاله (٣).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح مختصر خليل) للخرشى: إنَّ بيع حصر المسجد جائز إن استغنى عنها، وكذا أنقاضه، وتصرف في مصالحه (٤).

وفى (الفواكه الدوانى) *: قال خليل: وله نقض: وقف كهبة وصدقة ولو بناه مسجدًا، وتجعل الأنقاض في حبس آخر (٥).

وفى (الإتقان والإحكام): لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة لأنها وقف، ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك، وأفتى ابن عرفة في جوامع خربت وآيس من عمارتها بدفع أنقاضها إلى مساجد عامرة احتاجت إليها (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): ولو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر - أي مسجد - ويفعل بغلته ما ذكر، ومثل المسجد أيضًا غيره من المدارس والربط … ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول (٧).

وجاء في (مغنى المحتاج): والأصح: جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على ذلك، كما في الروضة وأصلها … وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد، وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد (٨).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته أو قذر مَحْلِّه. ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها مثله، واحتج الإمام بأن ابن مسعود - رضي الله عنه - قد حوَّل مسجد الجامع من التمارين أي: بالكوفة.

وهو (أي نقل آلته وأنقاضه إلى مثله) أولى من بيعه؛ لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه، وعُلم من قوله: (إلى مثله) أنه لا يُعمّر بآلات المسجد مدرسةٌ ولا رباط، ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة. وكذا آلات كل واحدٍ من هذه الأمكنة لَا يُعمر بها ما عداه؛ لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين.

ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثانى الذي اشترى بدله، وأما إذا نقلت آلته من غير بيع


(١) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ١/ ١٢٢.
(٢) البحر الرائق: ٥/ ٢٣٨.
(٣) فتح القدير: ٦/ ٢٣٧.
(٤) شرح مختصر خليل للخرشى: ٧/ ٩٥.
(٥) الفواكه الدوانى: ٢/ ١٥٣.
(٦) الإتقان والإحكام. المعروف بشرح مهارة: ٢/ ١٥٠.
(٧) نهاية المحتاج: ٥/ ٣٩٦.
(٨) مغني المحتاج: ٢/ ٣٨٩.